responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 342

والموثّقة المتقدّمتين بجواز إخراج الجلد والسنام ، فالحقّ : الجواز.

ولا تنافيه صحيحة محمّد : عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : « لا يخرج منه شي‌ء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام » [١] ، لأنّ الظاهر رجوع الضمير إلى اللحم ، مع أنّه لا يثبت أزيد من المرجوحيّة ، ولو سلّم يجب الحمل عليها ، لما مرّ.

والظاهر عدم جواز إعطاء الجلود ولا شيئا آخر الجزّار والسلاّخ ، للنهي عنه في صحيحة البختري [٢] ، ورواية ابن عمّار [٣] ، ورواية سليمان بن جعفر : « وإنّما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لأنّ الله تعالى قال ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي » [٤].

وهل المنع يختصّ بالإعطاء أجرة ، أو مطلقا؟

ظاهر الإطلاق : الثاني.

وقيّده جماعة بالأول [٥] ، ولعلّه لكونه الظاهر من المنع.

وفيه : منع ظاهر ، وأمر الاحتياط واضح ، والله العالم.

المقام الخامس : في العجز عن الهدي وبيان بدله ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من أحرم بالتمتّع ولم يكن له هدي ولا ثمنه الذي‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٥٠١ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٥٠١ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٢.

[٤] الفقيه ٢ : ١٢٩ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٥ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٧ ، ورويت فيهما مرسلة.

[٥] انظر الخلاف ٢ : ٥٣٥ ، كشف اللثام ١ : ٣٧١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست