والموثّقة
المتقدّمتين بجواز إخراج الجلد والسنام ، فالحقّ : الجواز.
ولا تنافيه صحيحة
محمّد : عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : « لا يخرج منه شيء إلاّ السنام بعد
ثلاثة أيّام » [١] ، لأنّ الظاهر رجوع الضمير إلى اللحم ، مع أنّه لا يثبت
أزيد من المرجوحيّة ، ولو سلّم يجب الحمل عليها ، لما مرّ.
والظاهر عدم جواز
إعطاء الجلود ولا شيئا آخر الجزّار والسلاّخ ، للنهي عنه في صحيحة البختري [٢] ، ورواية ابن
عمّار [٣] ، ورواية سليمان بن جعفر : « وإنّما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من
يسلخها بجلدها ، لأنّ الله تعالى قال ( فَكُلُوا مِنْها
وَأَطْعِمُوا ) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي » [٤].
وهل المنع يختصّ
بالإعطاء أجرة ، أو مطلقا؟
ظاهر الإطلاق :
الثاني.
وقيّده جماعة
بالأول [٥] ، ولعلّه لكونه الظاهر من المنع.
وفيه : منع ظاهر ،
وأمر الاحتياط واضح ، والله العالم.
المقام
الخامس : في العجز عن
الهدي وبيان بدله ، وفيه مسائل :
المسألة
الاولى : من أحرم
بالتمتّع ولم يكن له هدي ولا ثمنه الذي
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٦
ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٥٠١
ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٥٠١
ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٢.