أو الاستحباب حتى
يستحبّ؟ كما هو ظاهر بعضهم [١] ، بل نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور ، قال : والمشهور
بين الأصحاب كراهة إخراج شيء من الهدي من منى واستحباب صرفه بها ، ولعلّه ممّا لا
خلاف فيه. ثمَّ قال بعد نقل طائفة من الاخبار : والمستفاد من ظواهر تلك الأخبار
وإن كان التحريم وعدم جواز الإخراج إلاّ أنّها محمولة عند الأكثر على الكراهة.
انتهى.
الحقّ هو : الثاني
، للأصل الفارغ عن مكاوحة [٢] المعارض رأسا.
فإنّ الأخبار التي
يتمسّكون بها للمنع تحريما أو كراهة : صحيحة محمّد : عن اللحم أيخرج به من الحرم؟
فقال : « لا يخرج منه شيء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام » [٣].
ومرسلة الفقيه : «
كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثة ، لقلّة اللحم وكثرة
الناس ، وأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس فلا بأس بإخراجه ، ولا بأس بإخراج
الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه » [٥].
ورواية عليّ بن
أبي حمزة : « لا يتزوّد الحاجّ من أضحيته ، وله أن