responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 339

أو الاستحباب حتى يستحبّ؟ كما هو ظاهر بعضهم [١] ، بل نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور ، قال : والمشهور بين الأصحاب كراهة إخراج شي‌ء من الهدي من منى واستحباب صرفه بها ، ولعلّه ممّا لا خلاف فيه. ثمَّ قال بعد نقل طائفة من الاخبار : والمستفاد من ظواهر تلك الأخبار وإن كان التحريم وعدم جواز الإخراج إلاّ أنّها محمولة عند الأكثر على الكراهة. انتهى.

الحقّ هو : الثاني ، للأصل الفارغ عن مكاوحة [٢] المعارض رأسا.

فإنّ الأخبار التي يتمسّكون بها للمنع تحريما أو كراهة : صحيحة محمّد : عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : « لا يخرج منه شي‌ء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام » [٣].

وابن عمّار : « لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي » [٤].

ومرسلة الفقيه : « كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثة ، لقلّة اللحم وكثرة الناس ، وأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس فلا بأس بإخراجه ، ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه » [٥].

ورواية عليّ بن أبي حمزة : « لا يتزوّد الحاجّ من أضحيته ، وله أن‌


[١] كصاحب الرياض ١ : ٤٠١.

[٢] كاوحت فلانا مكاوحة إذا قاتلته فغلبته .. أكاح زيدا وكوّحه إذا غلبه ـ لسان العرب ٢ : ٥٧٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٢.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ١٤ : ١٧٠ أبواب الذبح ب ٤١ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست