ويستحبّ التثليث :
إمّا ثلث لأهل البيت ، وثلث للجيران ، وثلث للسائلين والطالبين ، كما تدلّ عليه
رواية الكناني : عن لحوم الأضاحي ، فقال : « كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهماالسلام يتصدّقان بثلث
على جيرانهما » ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت » [١].
والأولى اعتبار
الفقر في الجيران ، لمكان لفظ التصدّق.
أو ثلث لأهل البيت
، وثلث للفقراء من القانعين والمعترّين ، وثلث يهدى للأصدقاء ، كما ذكره الحلّي في
السرائر ، ناسبا له إلى رواية أصحابنا [٢] ، لهذه الرواية المرسلة الكافية في مقام الاستحباب.
المسألة
الخامسة : يترجّح عدم
إخراج لحم الهدي عن منى بلا خلاف فيه يوجد ، بل مطلقا كما في المفاتيح ، قال : ولا
ينبغي إخراج شيء منها من منى ، بل يصرفه بها بلا خلاف [٣]. بل بالإجماع ،
وهو أو فتوى الأصحاب دليل عليه ، وإلاّ فليس في الأخبار شيء يثبته كما سيظهر.
وهل ذلك على
الوجوب حتى يحرم الإخراج؟ كما هو صريح الشرائع والإرشاد وظاهر النافع [٤] ونسبه في الذخيرة
إلى المشهور [٥] ، وقال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [٦].
[١] الكافي ٤ : ٤٩٩
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٩٤ ـ ١٤٥٧ ، المقنع : ٨٨ ، العلل : ٤٣٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ١٦٣
أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٣.