responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 338

فلا يجب فيها شي‌ء ممّا ذكر ، للأصل.

ويستحبّ التثليث : إمّا ثلث لأهل البيت ، وثلث للجيران ، وثلث للسائلين والطالبين ، كما تدلّ عليه رواية الكناني : عن لحوم الأضاحي ، فقال : « كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما‌السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهما » ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت » [١].

والأولى اعتبار الفقر في الجيران ، لمكان لفظ التصدّق.

أو ثلث لأهل البيت ، وثلث للفقراء من القانعين والمعترّين ، وثلث يهدى للأصدقاء ، كما ذكره الحلّي في السرائر ، ناسبا له إلى رواية أصحابنا [٢] ، لهذه الرواية المرسلة الكافية في مقام الاستحباب.

المسألة الخامسة : يترجّح عدم إخراج لحم الهدي عن منى بلا خلاف فيه يوجد ، بل مطلقا كما في المفاتيح ، قال : ولا ينبغي إخراج شي‌ء منها من منى ، بل يصرفه بها بلا خلاف [٣]. بل بالإجماع ، وهو أو فتوى الأصحاب دليل عليه ، وإلاّ فليس في الأخبار شي‌ء يثبته كما سيظهر.

وهل ذلك على الوجوب حتى يحرم الإخراج؟ كما هو صريح الشرائع والإرشاد وظاهر النافع [٤] ونسبه في الذخيرة إلى المشهور [٥] ، وقال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [٦].


[١] الكافي ٤ : ٤٩٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٩٤ ـ ١٤٥٧ ، المقنع : ٨٨ ، العلل : ٤٣٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ١٦٣ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٣.

[٢] السرائر ١ : ٥٩٨.

[٣] المفاتيح ١ : ٣٥٦.

[٤] الشرائع ١ : ٢٦٠ ، الإرشاد ١ : ٣٣٢ ، النافع ١ : ٨٩.

[٥] الذخيرة : ٦٦٦.

[٦] المدارك ٨ : ٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست