ثمَّ المراد
بالقانع هو : الذي يقنع بما أرسلت إليه ولا يطلب منك الزائد عليه ، وبالمعترّ : من
يمرّ بك بقصد إعطائك إيّاه ولا يسأل ، كما تدلّ عليه صحيحة سيف المذكورة ، وصحيحتا
ابن عمّار [١] ومرسلة الفقيه [٢] ورواية عبد الرحمن [٣].
المسألة
الثالثة : يكفي في امتثال
ما مرّ من الأكل وإطعام الفقير والقانع والمعترّ المسمّى ، لصدق الامتثال ، وأصالة
عدم وجوب الزائد.
وقد يقال بوجوب
التثليث في القسمة : ثلث للأهل ، وثلث للإهداء ، وثلث للتصدّق.
ولا دليل عليه في
غير هدي السياق من هدي التمتّع والأصحيّة وغيرها ، والإجماع المركّب غير ثابت
جدّا.
نعم ، تدلّ عليه
في هدى السياق صحيحة سيف وموثّقة العقرقوفي المتقدّمتين ، فلا بأس بالقول بالوجوب
فيه خاصّة ، ولكن في غير الثلث الأول ، لما مرّ من الإجماع على عدم إعطاء الأهل
ولا أكل المالك الثلث ، بل الظاهر عدم إمكانهما غالبا ، سيّما بملاحظة النهي عن
الإخراج عن منى ، ومع ذلك يحصل الوهن في وجوب الثلاثين الأخيرين أيضا.
المسألة
الرابعة : ما ذكر إنّما
هو في الهدي ، وأمّا في الأضحية
[١] الاولى في :
التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١.
الثانية في : الكافي ٤ : ٥٠٠
ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦٤ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٤
ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦٧ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٢٤.
[٣] الكافي ٤ : ٤٩٩
ـ ٢ ، معاني الأخبار : ٢٠٨ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٦٣ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٢.