responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 333

هذا ، مع ما في حمل الأمر الوارد عقيب الحظر على الإباحة من الكلام.

وعلى الثاني : أنّ تصريح المدارك بأنّ محلّ النزاع هو هدي التمتّع يمكن أن يكون في هذا المقام ، ومثله لا يدلّ على عدم النزاع في غيره أصلا ، ونفي الخلاف في المنتهى لا حجيّة فيه ، خصوصا بعد العلم بوجود الخلاف.

قال في السرائر : فأمّا هدي المتمتّع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ، ويتصدّق على القانع والمعترّ ولو قليلا ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا ) إلى آخره ، والأمر عندنا يقتضي الوجوب [١]. انتهى.

وهذا ظاهر الصدوق والعماني أيضا [٢] ، واستقرب الشهيد في الدروس أيضا مساواة هدي السياق لهدي التمتّع في وجوب الأكل منه والإطعام [٣].

وقال في المدارك بعد نقله عنه : ولا بأس به [٤].

مع أنّه يمكن أن يكون مراد المنتهى من التطوّع الأضحية ونحوها ، ونفيه الخلاف مع تصريح الحلّي بالخلاف يدلّ على ذلك.

وقد يستدلّ للوجوب بأخبار أخر يمكن المناقشة في دلالتها ، ولا فائدة تامّة في ذكرها بعد ما ذكر.

ولا تنافيها صحيحة سيف الآتية الآمرة بالتثليث من غير ذكر الأكل ،


[١] السرائر ١ : ٥٩٨.

[٢] الصدوق في الهداية : ٦٢ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٣٠٦.

[٣] الدروس ١ : ٤٤٣.

[٤] المدارك ٨ : ٧١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست