هذا ، مع ما في
حمل الأمر الوارد عقيب الحظر على الإباحة من الكلام.
وعلى الثاني : أنّ
تصريح المدارك بأنّ محلّ النزاع هو هدي التمتّع يمكن أن يكون في هذا المقام ، ومثله
لا يدلّ على عدم النزاع في غيره أصلا ، ونفي الخلاف في المنتهى لا حجيّة فيه ،
خصوصا بعد العلم بوجود الخلاف.
قال في السرائر :
فأمّا هدي المتمتّع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ، ويتصدّق على القانع
والمعترّ ولو قليلا ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا ) إلى آخره ،
والأمر عندنا يقتضي الوجوب [١]. انتهى.
وهذا ظاهر الصدوق
والعماني أيضا [٢] ، واستقرب الشهيد في الدروس أيضا مساواة هدي السياق لهدي
التمتّع في وجوب الأكل منه والإطعام [٣].