لأنّ أكله داخل في إطعام الأهل ، كما يستفاد من الموثّقة الآتية الآمرة بأكل الثلث.
وإن أبيت فنقول : فتتعارض هذه الصحيحة مع الموثقة ، والترجيح مع الموثّقة لا محالة ، لموافقة الكتاب.
خلافا للشيخ [١] وجماعة [٢] ، فقالوا باستحباب الأكل ، وفي الدروس : أنّ ظاهر الأصحاب الاستحباب [٣]. واستدلّوا له بالأصل الواجب دفعه بما ذكر.
المسألة الثانية : يجب أيضا إطعام شيء منه ، واختلف القائلون بوجوب أكله فيما يجب زائدا عليه.
فقال الحلّي بوجوب التصدّق على القانع والمعترّ [٤] ، ولم يزد على ذلك.
وفي الكفاية : الواجب مسمّى الأكل ، وإعطاء شيء إلى القانع ، وإعطاء شيء إلى المعترّ [٥].
وفي الذخيرة : إعطاء شيء إلى الفقير أيضا [٦] ، مضافا إلى ما في الكفاية.
وفي المدارك : وجوب الأكل منه والإطعام [٧].
وفي المسالك : وجوب الأكل وإهداء الإخوان والصدقة على
[١] النهاية : ٢٦١.
[٢] منهم الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٨٤.
[٣] الدروس ١ : ٤٣٩.
[٤] السرائر ١ : ٥٩٨.
[٥] الذخيرة : ٦٧٠.
[٦] الذخيرة : ٦٧٠.
[٧] المدارك ٨ : ٤٣.