responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 334

لأنّ أكله داخل في إطعام الأهل ، كما يستفاد من الموثّقة الآتية الآمرة بأكل الثلث.

وإن أبيت فنقول : فتتعارض هذه الصحيحة مع الموثقة ، والترجيح مع الموثّقة لا محالة ، لموافقة الكتاب.

خلافا للشيخ [١] وجماعة [٢] ، فقالوا باستحباب الأكل ، وفي الدروس : أنّ ظاهر الأصحاب الاستحباب [٣]. واستدلّوا له بالأصل الواجب دفعه بما ذكر.

المسألة الثانية : يجب أيضا إطعام شي‌ء منه ، واختلف القائلون بوجوب أكله فيما يجب زائدا عليه.

فقال الحلّي بوجوب التصدّق على القانع والمعترّ [٤] ، ولم يزد على ذلك.

وفي الكفاية : الواجب مسمّى الأكل ، وإعطاء شي‌ء إلى القانع ، وإعطاء شي‌ء إلى المعترّ [٥].

وفي الذخيرة : إعطاء شي‌ء إلى الفقير أيضا [٦] ، مضافا إلى ما في الكفاية.

وفي المدارك : وجوب الأكل منه والإطعام [٧].

وفي المسالك : وجوب الأكل وإهداء الإخوان والصدقة على‌


[١] النهاية : ٢٦١.

[٢] منهم الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٨٤.

[٣] الدروس ١ : ٤٣٩.

[٤] السرائر ١ : ٥٩٨.

[٥] الذخيرة : ٦٧٠.

[٦] الذخيرة : ٦٧٠.

[٧] المدارك ٨ : ٤٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست