فلوروده مورد
توهّم الحظر ، حيث حكي عن صاحب الكشّاف والفاضل المقداد [١] وغيرهما [٢] : أنّ الأمم الماضية يمتنعون من أكل نسائكم ، فرفع الله
الحرج عنه ، فلا يفيد سوى الإباحة.
وأمّا ثانيا :
فلأن محلّ النزاع هو هدي التمتّع ، كما صرّح به في المدارك [٣].
وفي المنتهى : هدي
التطوّع يستحب الأكل منه بلا خلاف ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها ) ، وأقلّ مراتب
الأمر الاستحباب ـ إلى أن قال : ـ ولو لم يأكل من هدي التطوّع لم يكن به بأس بلا
خلاف [٤].
ولا اختصاص
للآيتين ولا للرواية بهدي التمتع ، بل يعمّه وهدي القران والتضحية ، فلا بدّ إمّا
من صرف الأمر إلى الاستحباب أو التخصيص بهدي التمتّع ، والرجحان للأول ، لما مرّ
من كون المقام مقام توهّم الحظر ، ولشهرة القول بالاستحباب ، مضافا إلى شمول
الرواية لسائر أفراد الذبح والنحر أيضا.
ويرد على الأول :
عدم ثبوت النقل المذكور بحيث يوجب علينا صرف اللفظ عن حقيقته المعلومة ، سيّما في
الرواية التي وردت بعد مدّة طويلة من زمان رفع الحظر لو كان.
[١] حكاه عنه في
زبدة البيان : ٢٢٧ ، وانظر الكشّاف ٣ : ١٥٨ ، الفاضل المقداد في كنز العرفان ١ :
٣١٤.
[٢] كالطبرسي في مجمع
البيان ٤ : ٨٦ ، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢ : ٦٤.