responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 332

فلوروده مورد توهّم الحظر ، حيث حكي عن صاحب الكشّاف والفاضل المقداد [١] وغيرهما [٢] : أنّ الأمم الماضية يمتنعون من أكل نسائكم ، فرفع الله الحرج عنه ، فلا يفيد سوى الإباحة.

وأمّا ثانيا : فلأن محلّ النزاع هو هدي التمتّع ، كما صرّح به في المدارك [٣].

وفي المنتهى : هدي التطوّع يستحب الأكل منه بلا خلاف ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها ) ، وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب ـ إلى أن قال : ـ ولو لم يأكل من هدي التطوّع لم يكن به بأس بلا خلاف [٤].

ولا اختصاص للآيتين ولا للرواية بهدي التمتع ، بل يعمّه وهدي القران والتضحية ، فلا بدّ إمّا من صرف الأمر إلى الاستحباب أو التخصيص بهدي التمتّع ، والرجحان للأول ، لما مرّ من كون المقام مقام توهّم الحظر ، ولشهرة القول بالاستحباب ، مضافا إلى شمول الرواية لسائر أفراد الذبح والنحر أيضا.

ويرد على الأول : عدم ثبوت النقل المذكور بحيث يوجب علينا صرف اللفظ عن حقيقته المعلومة ، سيّما في الرواية التي وردت بعد مدّة طويلة من زمان رفع الحظر لو كان.


[١] حكاه عنه في زبدة البيان : ٢٢٧ ، وانظر الكشّاف ٣ : ١٥٨ ، الفاضل المقداد في كنز العرفان ١ : ٣١٤.

[٢] كالطبرسي في مجمع البيان ٤ : ٨٦ ، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢ : ٦٤.

[٣] المدارك ٨ : ٤٥.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٥٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست