responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 306

ومثلها رواية عليّ ، عن العبد الصالح ، وزاد في آخرها : « فإن أحببت أن تحلق فاحلق » ، ونحوها رواية أبي بصير [٢].

ومرسلة الفقيه عن عليّ بن أبي حمزة : « إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في بيته فقد بلغ محلّه ، فإن شاء فليحلق » [٣].

وعن المبسوط والنهاية والتهذيب والحلّي : الفتوى بمضمونها وتجويز الحلق بحصول الهدي في الرحل وإن لم يذبحه [٤] ، وإطلاقها إذا لم يرم بعد أيضا ، فهذه الأخبار أيضا دالّة على عدم وجوب الترتيب.

وأمّا رواية عمر بن يزيد ففيها : عدم إمكان حمل الأمر فيها على الوجوب ، لعدم وجوب الحلق بخصوصه ، بل يتخيّر بينه وبين التقصير ، فغاية ما يستفاد منها رجحان ما يتضمّنها من الحلق المرتّب ، ومع ذلك معارضة بما مرّ من الأخبار المجوّزة للحلق بعد بلوغ الهدي محلّه.

وممّا يمكن أن يستدلّ به على وجوب الترتيب بين هذه المناسك كلاّ أو بعضا : الأخبار المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات الوقوف بالمشعر ، المتضمّنة للفظة : « ثمَّ » في الأمر بها ، إلاّ أنّها لمعارضتها لصحيحتي جميل وابن حمران ورواية البزنطي يجب حملها على الندب ، لكونها قرينة على ذلك عرفا.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الحقّ : عدم وجوب الترتيب بين هذه المناسك الثلاثة وإن كان راجحا ، بل موافقا لطريقة الاحتياط ، والله العالم.


[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٧ أبواب الذبح ب ٩ ح ٣٧.

[٣] الفقيه ٢ : ٣٠٠ ـ ١٤٩٤ ، الوسائل ١٤ : ١٥٧ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٧.

[٤] المبسوط ١ : ٣٧٤ ، النهاية : ٢٦٢ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٥٩٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست