ومثلها رواية عليّ
، عن العبد الصالح ، وزاد في آخرها : « فإن أحببت أن تحلق فاحلق » ، ونحوها رواية
أبي بصير [٢].
ومرسلة الفقيه عن
عليّ بن أبي حمزة : « إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في بيته فقد بلغ محلّه ، فإن
شاء فليحلق » [٣].
وعن المبسوط
والنهاية والتهذيب والحلّي : الفتوى بمضمونها وتجويز الحلق بحصول الهدي في الرحل
وإن لم يذبحه [٤] ، وإطلاقها إذا لم يرم بعد أيضا ، فهذه الأخبار أيضا دالّة
على عدم وجوب الترتيب.
وأمّا رواية عمر
بن يزيد ففيها : عدم إمكان حمل الأمر فيها على الوجوب ، لعدم وجوب الحلق بخصوصه ،
بل يتخيّر بينه وبين التقصير ، فغاية ما يستفاد منها رجحان ما يتضمّنها من الحلق
المرتّب ، ومع ذلك معارضة بما مرّ من الأخبار المجوّزة للحلق بعد بلوغ الهدي
محلّه.
وممّا يمكن أن
يستدلّ به على وجوب الترتيب بين هذه المناسك كلاّ أو بعضا : الأخبار المتقدّمة في
الواجب الثالث من واجبات الوقوف بالمشعر ، المتضمّنة للفظة : « ثمَّ » في الأمر
بها ، إلاّ أنّها لمعارضتها لصحيحتي جميل وابن حمران ورواية البزنطي يجب حملها على
الندب ، لكونها قرينة على ذلك عرفا.
وممّا ذكرنا ظهر
أنّ الحقّ : عدم وجوب الترتيب بين هذه المناسك الثلاثة وإن كان راجحا ، بل موافقا
لطريقة الاحتياط ، والله العالم.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٥
ـ ٧٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٧ أبواب الذبح ب ٩ ح ٣٧.
[٣] الفقيه ٢ : ٣٠٠
ـ ١٤٩٤ ، الوسائل ١٤ : ١٥٧ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٧.