responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 305

وبهذه الرواية ، وبرواية موسى بن القاسم ، عن عليّ : « لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحّي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء » [١].

ورواية جميل : « تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق » [٢].

ورواية عمر بن يزيد : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك » [٣] ، والفاء للترتيب.

وصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فإنّ قوله : « لا يعودن » ظاهر في التحريم.

والجواب ـ مع عدم دلالتها على وجوب تقديم الرمي ونوع إجمال في التضحية وموافقتها لكثير من العامّة [٤] ـ أنّ شيئا منها سوى الآية ورواية عمر بن يزيد لا يدلّ على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة أو احتمالها.

وأمّا الآية وإن دلّت على وجوب تأخير الحلق عن بلوغ الهدي محلّه ، إلاّ أنّ كون بلوغ الهدي محلّه هو الذبح غير معلوم.

ورواية الساباطي معارضة بأكثر منها عددا وأصرح دلالة ، وهي رواية عليّ بن أبي حمزة : « إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه » [٥].


[١] التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ١٤ : ١٥٨ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٩.

[٢] الكافي ٤ : ٤٩٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٣.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ١٤ : ٢١١ أبواب الحلق والتقصير ب ١ ح ١.

[٤] انظر بداية المجتهد ١ : ٣٥٢ ، والمغني والشرح الكبير ٣ : ٤٧٩.

[٥] الموجود في المصادر رواية واحدة أوردها في الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١٥٧ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست