ورواية عمر بن
يزيد : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك » [٣] ، والفاء للترتيب.
وصحيحة ابن سنان
المتقدّمة ، فإنّ قوله : « لا يعودن » ظاهر في التحريم.
والجواب ـ مع عدم
دلالتها على وجوب تقديم الرمي ونوع إجمال في التضحية وموافقتها لكثير من العامّة [٤] ـ أنّ شيئا منها
سوى الآية ورواية عمر بن يزيد لا يدلّ على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة أو
احتمالها.
وأمّا الآية وإن
دلّت على وجوب تأخير الحلق عن بلوغ الهدي محلّه ، إلاّ أنّ كون بلوغ الهدي محلّه
هو الذبح غير معلوم.
ورواية الساباطي
معارضة بأكثر منها عددا وأصرح دلالة ، وهي رواية عليّ بن أبي حمزة : « إذا اشتريت
أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه » [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٢٣٦
ـ ٧٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ١٤ : ١٥٨ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٩.
[٢] الكافي ٤ : ٤٩٨
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٤٠
ـ ٨٠٨ ، الوسائل ١٤ : ٢١١ أبواب الحلق والتقصير ب ١ ح ١.
[٤] انظر بداية
المجتهد ١ : ٣٥٢ ، والمغني والشرح الكبير ٣ : ٤٧٩.
[٥] الموجود في
المصادر رواية واحدة أوردها في الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١٥٧ أبواب الذبح
ب ٣٩ ح ٧.