responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 307

المقام الثالث : في جنس الهدي ، وسنّه ، ووصفه ، وعدده ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجب أن يكون من إحدى النعم الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ، بلا خلاف فيه ، كما صرّح به طائفة [١] ، بل بالإجماع كما ذكره جماعة [٢] ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه مع أصل الاشتغال ، حيث لا إطلاق معلوما يصدق على غيرها ، ولو كان لوجب صرفه إليها ، ولأنّها المتبادرة المعتادة ، ولصحيحة زرارة [٣] المتقدّمة في صدر بحث الهدي.

المسألة الثانية : إن كان الهدي إبلا أو بقرا أو معزا يجب أن يكون ثنيّا ، وإن كان ضأنا يجزئ فيه الجذع ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في الذخيرة [٤] ، وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب [٥] ، وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه والاتّفاق [٦]. والظاهر أنّه كذلك ، فهو الحجّة فيه المعتضدة بالاحتياط.

وأمّا الأخبار فلا يثبت منها تمام المطلوب ، لأنّ منها ما يدلّ على إجزاء هذه الأسنان في الثلاث دون نفي غيرها :

كصحيحة العيص : « الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة من المعز ، والجذع من الضأن » [٧].


[١] منهم صاحب المدارك ٨ : ٢٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٦٦.

[٢] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، الفيض في المفاتيح ١ : ٣٥٣.

[٣] راجع ص : ٢٩٥.

[٤] الذخيرة : ٦٦٦.

[٥] المدارك ٨ : ٢٨.

[٦] المفاتيح ١ : ٣٥٣.

[٧] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٨٨ ، الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست