وتدلّ عليه أيضا
صحيحة أخرى لابن عمّار الآتية ، المتكفّلة لكيفيّة رمي سائر الجمرات ، القائلة :
قل كذا وافعل كذا كما فعلت حين رمي جمرة العقبة يوم النحر.
وإن أبيت عن دلالة
تلك الأخبار على وجوب رمي جمرة العقبة ، فليستدلّ له بصحيحتي السمّان [٢] والأعرج [٣] ، ورواية عليّ بن
أبي حمزة [٤] ، المتقدّمة جميعا في الواجب الثالث من واجبات وقوف المشعر
، وإن كان فيها قصور من حيث الإحاطة بتمام أفراد المطلوب فليتمّه بالإجماع
المركّب.
ثمَّ إنّ للرمي
واجبات ، ومستحبّات ، وأحكاما ، نذكرها في ثلاثة مقامات :
المقام
الأول : في واجباته ،
وهي أمور :
الأول : النيّة ، وقد مرّ حكمها مرارا ، وتجب مقارنتها لأول
الرمي واستدامتها حكما إلى الفراغ.
الثاني : الرمي بسبع حصيات بإجماع علماء الإسلام ، كما في كلام
جماعة [٥] ، وتدلّ عليه النصوص الآتية في حكم من نقص العدد.
الثالث : إلقاؤها بما يسمّى رميا ، إجماعا كما في المنتهى [٦] وغيره [٧] ، لأنّ
[١] الكافي ٤ : ٤٧٩
ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٧٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٣
ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٥.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ ـ ٦٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٥٣ أبواب
رمي جمرة العقبة ب ١ ح ٢.
[٥] منهم العلاّمة
في المنتهى ٢ : ٧٣١ ، صاحب المدارك ٨ : ٧ ، صاحب الرياض ١ : ٣٩٠.