نعم ، صرّح
بالإجماع فيه كما في شرح المفاتيح ، بل لا يبعد أن يكون الإجماع محقّقا عند
التحقيق ، وهو الحجّة فيه مع التأسي.
وصحيحة ابن عمّار
: « خذ حصى الجمار ثمَّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من قبل وجهها
ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك : اللهمّ إنّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي
وارفعهنّ في عملي ، ثمَّ ترمي وتقول مع كلّ حصاة : الله أكبر ، اللهمّ ادحر عنّي
الشيطان ، اللهمّ تصديقا بكتابك وعلى سنّة نبيّك صلىاللهعليهوآلهوسلم ، اللهمّ اجعله لي حجّا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا
وذنبا مغفورا ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ،
فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل » إلى أن قال : « ويستحبّ أن ترمي الجمار على
طهر » [١].
وفي صحيحته الأخرى
الواردة في حجّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد بيان نزوله المشعر : « وعجّل ضعفاء بني هاشم بليل
وأمرهم أن لا يرموا الجمرة العقبة حتى تطلع الشمس ، فلمّا أضاء له النهار أفاض حتى
انتهى إلى منى ، فرمى جمرة العقبة » [٢].
وفيها تصريح برمي
جمرة العقبة يوم النحر ، بل في الأولى أيضا ، حيث أمر به بعد أخذ الحصى وقبل سائر
الأعمال.
وفي رواية زرارة :
عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمي من الجمار غيرها يوم النحر؟
فقال : « قد كنّ يومين كلّهنّ ولكنّهم تركوا ذلك » ، فقلت له : جعلت فداك ، فأرميهن؟
قال : « لا ترمهنّ ، أما
[١] الكافي ٤ : ٤٧٨
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٢٤٥
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، مستطرفات السرائر : ٢٣ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٣
أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.