responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 286

الأمر وقع بالرمي فيجب امتثاله ، فلو وضع بكفّه في المرمى لم يجز ، وحكى في المنتهى اختلافا في الطرح ، ثمَّ قال : والحاصل أنّ الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن سمّي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلاّ لم يجز إجماعا [١].

الرابع : أن يرميها باليد ، فلو رميها بفمه أو رجله لم يجز ، لانصراف المطلق إلى الشائع المتعارف ، وفي رواية أبي بصير : « خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى » [٢].

الخامس : أن يصيب الجمرة ، فلو لم يصبها لم يجز إجماعا ، لعدم صدق رمي الجمرة مع عدم الإصابة ، ولصحيحة ابن عمّار : « وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » [٣].

ولو شكّ في الإصابة ما دام مشتغلا أعاد ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة.

السادس : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة واحدة لم تحسب إلاّ واحدة ، بغير خلاف بيننا ، كما صرّح به في السرائر ، قال : فإن رماها بسبع حصيات دفعة واحدة لا يجزئه بغير خلاف بيننا [٤]. ولعلّ دليله الإجماع ( والتأسّي ) [٥].

ثمَّ إنهم قالوا : والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز [٦].


[١] المنتهى ٢ : ٧٣١.

[٢] الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.

[٤] السرائر ١ : ٦٠٨.

[٥] ما بين القوسين ليس في « ح ».

[٦] انظر المدارك ٨ : ٨ ، الرياض ١ : ٣٩٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست