ويستثنى من الحرم
: المسجد الحرام ومسجد الخيف ، فلا يجوز الأخذ منهما ، للموثّقة المتقدّمة.
ولم يستثن القدماء
ـ على ما في الدروس ـ سوى المسجدين [١] ، بل في المختلف التصريح بالجواز من غيرهما عن الصدوق
والشيخ والحلبي والحلّي وابن حمزة [٢] ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه [٣] ، وإن كان فيهما
بعد ذلك الإجماع نسبة التعدّي إلى سائر المساجد إلى بعض علمائنا.
واستثنى جماعة ـ منهم
: الجامع والنافع والشرائع والقواعد ـ سائر المساجد أيضا [٤] ، ولم يذكروا
دليلا عليه بخصوصه.
نعم ، ينبغي
البناء فيه على النهي عن إخراج حصى المساجد وعدمه ، فيحرم على الأول دون الثاني.