responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 274

ويستثنى من الحرم : المسجد الحرام ومسجد الخيف ، فلا يجوز الأخذ منهما ، للموثّقة المتقدّمة.

ولم يستثن القدماء ـ على ما في الدروس ـ سوى المسجدين [١] ، بل في المختلف التصريح بالجواز من غيرهما عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلّي وابن حمزة [٢] ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه [٣] ، وإن كان فيهما بعد ذلك الإجماع نسبة التعدّي إلى سائر المساجد إلى بعض علمائنا.

واستثنى جماعة ـ منهم : الجامع والنافع والشرائع والقواعد ـ سائر المساجد أيضا [٤] ، ولم يذكروا دليلا عليه بخصوصه.

نعم ، ينبغي البناء فيه على النهي عن إخراج حصى المساجد وعدمه ، فيحرم على الأول دون الثاني.

وعلى الأول ، فهل يفسد العمل؟

قيل : نعم ، للنهي الموجب للفساد [٥].

وردّ : بأنّ غايته فساد الالتقاط دون الرمي [٦].

وأجيب [٧] : بوجوب الإعادة فورا ، ومقتضاه النهي عن أضداده أيضا ، ومنها الرمي.

وهو حسن لو ثبتت الفوريّة المدّعاة ، مع أنّ في فساد الضدّ المنهيّ‌


[١] الدروس ١ : ٤٢٨.

[٢] المختلف : ٣٠٣.

[٣] التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٨.

[٤] الجامع للشرائع : ٢٠٩ ، المختصر النافع : ٨٨ ، الشرائع ١ : ٢٥٧ ، القواعد ١ : ٨٧.

[٥] انظر المختلف : ٣٠٣.

[٦] انظر كشف اللثام ١ : ٣٥٩ ، الرياض ١ : ٣٨٩.

[٧] كما في الرياض ١ : ٣٨٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست