ثمَّ إنّها سبعون
حصاة ، وهي العدد الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطا ـ حذرا من سقوط بعضها أو
عدم إصابته ـ فلا بأس.
فروع :
أ : هذا على سبيل
الاستحباب ، ويجوز أخذها من غير المشعر إجماعا ونصّا ، كما مرّ ويأتي ، إلاّ أنّه
يجب أن يكون من أرض الحرم من أيّ جهاتها شاء ، بلا خلاف أجده.
وتدلّ عليه صحيحة
زرارة : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك
» ، قال : وقال : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » [٢].
وموثّقة حنّان : «
يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم ، إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف » [٣].
ومرسلة حريز : من
أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى
الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » [٤].
[١] الكافي ٤ : ٤٧٧
ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٣١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٧
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٨
ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ٢.
[٤] الكافي ١٤ : ٤٧٨
ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ٣.