responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 273

جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى » [١].

ثمَّ إنّها سبعون حصاة ، وهي العدد الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطا ـ حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته ـ فلا بأس.

فروع :

أ : هذا على سبيل الاستحباب ، ويجوز أخذها من غير المشعر إجماعا ونصّا ، كما مرّ ويأتي ، إلاّ أنّه يجب أن يكون من أرض الحرم من أيّ جهاتها شاء ، بلا خلاف أجده.

وتدلّ عليه صحيحة زرارة : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » ، قال : وقال : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » [٢].

وموثّقة حنّان : « يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم ، إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف » [٣].

ومرسلة حريز : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » [٤].


[١] الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٣١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٨ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ٢.

[٤] الكافي ١٤ : ٤٧٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست