عنه ـ الذي تعلّق
[ به ] [١] أمر آخر ولو موسّع ـ كلاما بيّناه في الأصول.
ثمَّ إنّ المراد
بحصى الحرم ـ كما هو المتبادر ـ هو : المتكوّن فيه أو ما لم يعلم نقله إليه من
غيره ، فلا يكفي ما علم أنّه نقل إليه من غيره ولو بمدّة قبل ذلك.
ب : يجب أن تكون
الحصاة أبكارا ـ أي غير مرميّ بها رميا صحيحا ـ إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن
الخلاف والغنية والجواهر وفي المدارك والمفاتيح وشرحه [٢] ، وفي الذخيرة :
لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب [٣] ، وهو الحجّة فيه المؤيّدة بمرسلة حريز المتقدّمة.
ومرسلة الفقيه : «
ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي » [٤].
وفي رواية عبد
الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار » [٥].
ج : يجب أن يكون
ممّا يصدق عليه الحصى ، وفاقا للأكثر ، كما في التحرير والمنتهى [٦] ، لأنّه المأمور
به ، وفي صحيحة زرارة المتقدّمة النهي عن الرمي بغيره.
وتجمعه أمور ثلاثة
:
كونه حجرا ، وجعله
في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة [٧] ، وظاهر