responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 275

عنه ـ الذي تعلّق [ به ] [١] أمر آخر ولو موسّع ـ كلاما بيّناه في الأصول.

ثمَّ إنّ المراد بحصى الحرم ـ كما هو المتبادر ـ هو : المتكوّن فيه أو ما لم يعلم نقله إليه من غيره ، فلا يكفي ما علم أنّه نقل إليه من غيره ولو بمدّة قبل ذلك.

ب : يجب أن تكون الحصاة أبكارا‌ ـ أي غير مرميّ بها رميا صحيحا ـ إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن الخلاف والغنية والجواهر وفي المدارك والمفاتيح وشرحه [٢] ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب [٣] ، وهو الحجّة فيه المؤيّدة بمرسلة حريز المتقدّمة.

ومرسلة الفقيه : « ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي » [٤].

وفي رواية عبد الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار » [٥].

ج : يجب أن يكون ممّا يصدق عليه الحصى ، وفاقا للأكثر ، كما في التحرير والمنتهى [٦] ، لأنّه المأمور به ، وفي صحيحة زرارة المتقدّمة النهي عن الرمي بغيره.

وتجمعه أمور ثلاثة :

كونه حجرا ، وجعله في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة [٧] ، وظاهر‌


[١] ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة المعنى.

[٢] الخلاف ٢ : ٣٤٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، جواهر الفقه : ٤٣ ، المدارك ٧ : ٤٤١ ، المفاتيح ١ : ٣٤٩.

[٣] الذخيرة : ٦٦١.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ٢.

[٦] التحرير ١ : ١٠٣ ، المنتهى ٢ : ٧٣٠.

[٧] الانتصار : ١٠٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست