وحسنة محمّد بن
حكيم : الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابي ، فإذا أفاض بهم
من عرفات مرّ بهم ـ كما هو ـ إلى منى ولم ينزل بهم جمعا ، فقال : « أليس قد صلّوا
بها؟ فقد أجزأهم » ، قلت : فإن لم يصلّوا بها؟ [ قال : ] « ذكروا الله فيها ، فإن
كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم » [١].
ورواية أبي بصير :
إنّ صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة ، فقال : « يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر
ساعة » ، قلت : فإنّه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس
رأسه ساعة ، ثمَّ قال : « أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟ » قلت : بلى ، قال : «
أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ » قلت : بلى ، قال : « تمَّ حجّهما » [٢] ، إلى غير ذلك.
ورواية جميل : «
ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاءوا عجّلوا وإن شاءوا
أخّروا » [٣].
وصحيحة هشام بن
الحكم : « من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ » [٤] ، إلى غير ذلك.
وقيل بوجوب الوقوف
من بدو طلوع الفجر [٥]. ولا دليل عليه من
[١] الكافي ٤ :
٤٧٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٩٠ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ ـ ٩٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٦ ـ ١٠٩٣
، الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٣ ، بتفاوت يسير ، وما بين
المعقوفين من المصادر.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٢
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ ـ ٩٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٦ ـ ١٠٩٢ ، الوسائل ١٤ : ٤٧ أبواب
الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٧.
[٣] التهذيب ٥ : ١٩٣
ـ ٦٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح
٤.
[٤] الكافي ٤ : ٤٧٦
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦١ ، الوسائل ١٤ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١٠.