الأخبار ، بل
الأمر بالوقوف في صحيحة ابن عمّار [١] ، بعد صلاة الفجر يدلّ على خلافه ، كما أنّ الأصل أيضا
ينفيه.
وعن الصدوقين
والمفيد والسيّد والديلمي والحلبي : وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس للحاجّ مطلقا [٢] ، لقوله في صحيحة
ابن عمّار المتقدّمة في صدر المسألة : « ثمَّ أفض حين يشرق لك ثبير » إلى آخره [٣].
وصحيحة هشام بن
الحكم : « لا تجاوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » [٤].
وعدم دلالة
الأخيرة على الوجوب ظاهر ، ودلالة الثانية عليه غير ظاهرة ، لاحتمال الخبريّة ، مع
أنّ وادي محسّر من حدود المشعر لا نفسه.
والاولى عن إفادة
المطلوب قاصرة ، لأنّ إرادة طلوع الشمس منها غير
[١] الكافي ٤ : ٤٦٩
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.
[٢] الصدوق في
المقنع : ٨٧ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٣٠٠ ، المفيد في المقنعة : ٤١٧ ،
السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، الديلمي في المراسم
: ١١٣ ، الحلبي في الكافي : ١٩٧.
[٣] الكافي ٤ : ٤٦٩
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٧٠
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٩٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٢.