والاستدلال له
بإطلاقات : « من أدرك المشعر » عليل ، لأنّ الكلام في الإدراك الشرعي.
وها هنا قول آخر
محكيّ عن ابن زهرة ، وهو : أنّ الاختياريّ ليلة النحر والاضطراريّ من طلوع فجره
إلى طلوع شمسه [١]. وهو غريب ، وعن الدليل عري.
فرع : الواجب من هذه الأوقات الثلاثة للمشعر مجرّد المسمّى ، ولا
يجب استيعاب الوقت ولا جزء معيّن منه ، بلا خلاف يعرف في الاضطراريّين.
ويدلّ عليه في
الاضطراريّ الأول قوله في صحيحة أبي بصير : « فيقفن عند المشعر الحرام ساعة » [٢] ، وتصريح جميع
الأخبار الواردة في توقيته بالإفاضة ليلا ورمي الجمار فيه [٣] ، فإنّه يعمّ أيّ
وقت من الليل أراد فيه.
نعم ، الأولى أن
يؤخّر الإفاضة فيه عن زوال الليل ، كما صرّح به في الصحيحة المذكورة ، وظاهرها وإن
كان عدم جواز الإفاضة قبل زواله ، إلاّ أنّ عدم القول به أوجب حمله على
المرجوحيّة.
وفي الاضطراريّ
الثاني قوله : « فليقف قليلا » في صحيحة العطّار.
وعلى الأقوى
الموافق للسرائر والتذكرة والمنتهى والدروس في الاختياري [٤] ، بل عليه
الإجماع عن التذكرة والمنتهى [٥].
ويدلّ عليه الأصل
، وإطلاق الوقوف في صحيحة ابن عمّار [٦]
[١] حكاه عنه في
الرياض ١ : ٣٨٧ ، وهو في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٩٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٧.