وصرّح في المبسوط
: بأنّ من خضّب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء [١] ، فهو رجّح الثاني ، وعن بعضهم : نفي الخلاف فيه إلاّ من
العامّة [٢].
وجه الأوّل : بعض
ما ذكر للستر ببعض الجسد ، مضافا إلى انصراف الأوامر والنواهي إلى الأمور
المعتادة.
ودليل الثاني :
صدق الستر والتغطية ، وبعض الأخبار المانعة عن ستر المحرمة وجهها بالمروحة [٣] ، مع ما ورد أنّ
إحرامها في وجهها وإحرامه في رأسه ، ويؤيّده المنع عن الارتماس.
والكلّ يقبل الخدش
، لعدم دليل تامّ على حرمة مطلق الستر والتغطية ، وبطلان القياس على المحرمة
والارتماس ، إلاّ أنّ الأحوط الترك البتّة.
هـ : صرّح جماعة
بعدم البأس في التوسّد بنحو وسادة وبعمامة مكوّرة [٤] ، وهو كذلك ، إذ يصدق على المتوسّد أنّه مكشوف الرأس ، ولبعض ما ذكر.
و : لو غطّى رأسه
ناسيا ألقى الغطاء وجوبا عند الذكر ، لأنّ استدامة التغطية محرّمة كابتدائها.
ويستحبّ له
التلبية بعده ، لصحيحتي حريز [٥] ، والحلبي [٦] الآمرتين بالتلبية بالجملة الخبريّة القاصرة عن إثبات
الوجوب ، مضافا إلى ما قيل من عدم القول بالوجوب [٧] .. إلاّ أنّه حكي
عن ظاهر الشيخ وابني حمزة