ز : حرمة التغطية
مخصوصة بالرجل ، وأمّا المرأة فلا يحرم عليها ، بالإجماع والأصل ، والأخبار [٣].
الرابع : الارتماس بإدخال الرأس في الماء ، فإنّه محرّم على الرجل
المحرم بلا خلاف ، بل بالإجماعين [٤] ، وهو العمدة لنا في الاستدلال.
وأمّا الأخبار
المانعة عنه ـ كصحاح ابن سنان [٥] وحريز [٦] ويعقوب ابن شعيب [٧] ومرسلة حريز [٨] ـ فكلّها قاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ،
إلاّ أن يجعل الإجماع على الحمل عليها قرينة.
وعلى هذا ، فلا
منع في إفاضة الماء وصبّه على الرأس ، لانتفاء الإجماع فيه ، بل على جوازه الإجماع
في التذكرة والمنتهى [٩] وغيرهما [١٠] ، ومع ذلك فالأخبار بجوازه مستفيضة جدّا [١١].
وممّا ذكر ظهر
أيضا وجه الاختصاص بالرجل ، مضافا إلى اختصاص
[١] الشيخ في
المبسوط ١ : ٣٢١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٣ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨٧.