د : يجوز ستر
الرأس ببعض جسده كاليد والذراع ، كما صرّح به في المنتهى [١] وغيره [٢] ، للأصل الخالي
عن المعارض ، لانتفاء الإجماع ، والأخبار المستفيضة المجوّزة لحكّ الرأس باليد [٣] ، وعدم صدق إصابة
الثوب والتخمير والتقنّع الواردة في الأخبار ، وعدم معلوميّة إرادة نحو ذلك من كون
إحرام الرجل في رأسه ، ولوجوب مسح الرأس في الوضوء ، ولصحيحة معاوية بن وهب ، وابن
عمّار ، ورواية المعلّى بن خنيس ، وجعفر بن المثنّى الآتية في مسألة التظليل.
وأمّا موثّقة
الأعرج : عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟