فعلى ذلك القول
الفتوى ، فيتساوى لغير الإمام الخروج قبل الصلاتين وبعده ، ويجوز له التأخير إلى
الغروب ، لرواية رفاعة [١] المتقدّمة ، بل إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لصحيحة ابن
يقطين [٢] السابقة ، بل إلى ما يتضيّق وقت الوقوف بعرفات ، لمرسلة البزنطي السالفة ،
المعتضدة كلّها بالأصل وبظاهر الإجماع ، وكذلك الإمام ، لما ذكر.
ويستثنى من ذلك
المضطرّ الذي له الإحرام قبل يوم التروية ، فإنّ له الخروج أيضا قبله بلا مرجوحية
، كما مرّ في بحث الإحرام.
ومنها
: أن يبيت الإمام
وغيره بمنى ليلة عرفة حتى يطلع الفجر ، وهو راجح بلا خلاف يعلم.
ويدلّ على رجحانه
تصريح الأصحاب ، وقوله في صحيحة ابن عمّار المتقدمة : « ثمَّ يصلّي بها الظهر
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر » [٣] ، وصحيحته الأخرى الطويلة [٤].
وتدلّ عليه في حقّ
الإمام صحاح جميل ومحمد المتقدّمة [٥].
[١] الكافي ٤ : ٤٦٠
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٦ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٢ أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة
ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ١٧٥
ـ ٥٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ب ٢ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٤٦١
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ ـ ٥٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٤ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب
٤ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٢٤٥
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، مستطرفات السرائر : ٢٣ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٣
أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.