خلافا للمحكيّ عن
القاضي والحلبي ، فأوجباه [١]. وهو ضعيف.
ومنها
: أن لا يجوز وادي
محسّر ـ بكسر السين المشدّدة ، حدّ منى إلى جهة عرفة ـ حتى تطلع الشمس ، لصحيحة
هشام بن الحكم : « لا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » [٢].
ومنها
: الدعاء عند
الخروج إلى منى بما في صحيحة ابن عمّار : « إذا توجّهت إلى منى فقل : اللهمّ إيّاك
أرجو وإيّاك أدعو فبلّغني أملي وأصلح لي عملي » [٤].
وعند الانتهاء
إليها بما في صحيحته الأخرى المتقدّمة.
وعند الخروج منها
والتوجّه إلى عرفات بما في صحيحته الثالثة : « إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجّه
إليها : اللهمّ إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في
رحلتي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي » [٥].
[١] القاضي في
المهذّب ١ : ٢٤٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٨.
[٢] التهذيب ٥ : ١٧٨
ـ ٥٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٨ أبواب إحرام الحج ب ٧ ح ٤.
[٣] الشيخ في
التهذيب ٥ : ١٧٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٥١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٦٠
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ ـ ٥٩٥ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٦ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب
٦ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٤٦١
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب
٨ ح ١.