responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 209

أقول : لا ينبغي الريب في استحباب خروج الإمام قبل صلاة الظهر ، للأخبار المذكورة التي هي أخصّ مطلقا من غيرها ، بل ظاهر غيرها الاختصاص بغير الإمام ، فلا يكون لأخبار الإمام معارض ولو على سبيل العموم.

وظاهر أكثر تلك الأخبار وإن كان الوجوب على الامام ـ كما هو ظاهر الشيخ [١] ومحتمل الحلّي [٢] ـ إلاّ أنّ الأكثر حملوها على الاستحباب ، بل عن الفاضل : حمل كلام الشيخ أيضا على شدّة الاستحباب [٣] ، فلا ينبغي الريب في سقوط القول الأول.

وأمّا غير الإمام ، فظاهر الموثّقة وصريح ، رواية عمر أنّه أيضا كالإمام ، كما هو القول الثاني.

ولكن مقتضى صحيحة الحلبي وابن عمّار غير ذلك ، بل رجحان تأخيره إمّا عن الصلاتين ، كما هو القول الثالث ، أو عن الظهر خاصّة ، كما هو القول الرابع.

فإن قدّمنا الموثّقة والرواية بالأكثريّة والأصرحيّة فالترجيح للثاني.

وإن رجّحنا الصحيحة بالصحّة وبمخالفة العامّة ـ حيث نقل عنهم القول باستحباب الخروج إلى منى قبل الظهرين ـ فالترجيح للقول الثالث إن حملنا المكتوبة في الصحيحة على مطلق الوجوب الشامل للظهرين.

وللرابع إن اكتفينا بالقدر المتيقّن رجحانه منها ، وهو صلاة الظهر خاصّة.

وإن لم يلتفت إلى تلك المرجّحات ، فالترجيح للقول الخامس ، وهو الأقوى ، لما ذكر من عدم الالتفات إلى المرجّحات.


[١] التهذيب ٥ : ١٧٥.

[٢] السرائر ١ : ٥٨٥.

[٣] المنتهى ٢ : ١٧٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست