أقول : لا ينبغي
الريب في استحباب خروج الإمام قبل صلاة الظهر ، للأخبار المذكورة التي هي أخصّ
مطلقا من غيرها ، بل ظاهر غيرها الاختصاص بغير الإمام ، فلا يكون لأخبار الإمام
معارض ولو على سبيل العموم.
وظاهر أكثر تلك
الأخبار وإن كان الوجوب على الامام ـ كما هو ظاهر الشيخ [١] ومحتمل الحلّي [٢] ـ إلاّ أنّ
الأكثر حملوها على الاستحباب ، بل عن الفاضل : حمل كلام الشيخ أيضا على شدّة
الاستحباب [٣] ، فلا ينبغي الريب في سقوط القول الأول.
وأمّا غير الإمام
، فظاهر الموثّقة وصريح ، رواية عمر أنّه أيضا كالإمام ، كما هو القول الثاني.
ولكن مقتضى صحيحة
الحلبي وابن عمّار غير ذلك ، بل رجحان تأخيره إمّا عن الصلاتين ، كما هو القول
الثالث ، أو عن الظهر خاصّة ، كما هو القول الرابع.
فإن قدّمنا
الموثّقة والرواية بالأكثريّة والأصرحيّة فالترجيح للثاني.
وإن رجّحنا
الصحيحة بالصحّة وبمخالفة العامّة ـ حيث نقل عنهم القول باستحباب الخروج إلى منى
قبل الظهرين ـ فالترجيح للقول الثالث إن حملنا المكتوبة في الصحيحة على مطلق
الوجوب الشامل للظهرين.
وللرابع إن
اكتفينا بالقدر المتيقّن رجحانه منها ، وهو صلاة الظهر خاصّة.
وإن لم يلتفت إلى
تلك المرجّحات ، فالترجيح للقول الخامس ، وهو الأقوى ، لما ذكر من عدم الالتفات
إلى المرجّحات.