الفصل الثاني
في ثاني أفعال الحجّ ، وهو الوقوف بعرفات
والكلام إمّا في مقدّماته ، أو كيفيّته ، أو أحكامه ، فهاهنا ثلاثة أبحاث :
البحث الأول
في مقدماته
وهي أمور :
منها : الخروج من مكّة إلى جهة عرفات ، ولا شكّ في وجوبه ، لأنّه مقدّمة الواجب ، ولا خلاف في رجحان كونه يوم التروية ، كما في الذخيرة [١].
وتدلّ عليه من الأخبار صحيحة الحلبي [٢] ، وابن عمّار [٣] ، وموثّقة أبي بصير [٤] ، ورواية عمر بن يزيد [٥] ، المتقدّمة في بيان موضع إحرام حجّ
[١] الذخيرة : ٦٥٠.
[٢] الكافي ٤ : ٤٤٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٦٤ ـ ٥٤٧ ، الوسائل ١١ : ٣٠٣ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٣ : ٥١٩ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ ـ ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٥٢١ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢ ح ٢.
[٥] التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٢١ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢ ح ٣.