التمتّع من الباب
[ الأول من المقصد الرابع ] [١] ، والأخبار الآتية الآمرة بالخروج بعد زوال الشمس من هذا
اليوم [٢].
وموثّقة إسحاق :
عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحجّ ويخرج إلى
منى قبل يوم التروية؟ قال : « نعم » ، قلت : فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا
ويتروّح بذلك؟ قال : « لا » ، قلت : يتعجل بيوم؟ قال : « نعم » ، قلت : بيومين؟
قال : « نعم » ، قلت : ثلاثة؟ قال : « نعم » ، قلت : أكثر من ذلك؟ قال : « لا » [٣].
وهل تأخيره إلى
التروية على سبيل الوجوب ، كما يحكى عن الإسكافي والشيخ [٤]؟
أو الاستحباب ،
كما هو المشهور ، وعن المنتهى : لا نعلم فيه خلافا [٥] ، وعن التذكرة :
الإجماع عليه [٦]؟
الظاهر : الثاني ،
للأصل السالم عمّا يصلح لإثبات الوجوب ، فإنّ الأخبار الثلاثة الاولى وإن تضمّنت
الأمر إلاّ أنّها في الخروج بعد الزوال ، الذي هو ليس بواجب قطعا كما يأتي ، وكذا
سائر الأخبار الآتية ، وموثّقة إسحاق وإن لم تتقيّد بالزوال إلاّ أنّها لكونها
جملة خبريّة لا تفيد التحريم ، فيمكن أن يكون السؤال عن الإباحة.
[١] بدل ما بين
المعقوفين في النسخ : الثاني من المقصد الثالث ، والصحيح ما أثبتناه.
[٢] كما في الوسائل
١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٤٦٠
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٦ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ٧ : ٢٥٣ ـ ٨٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٢ أبواب
إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٣ ح ١.
[٤] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : ٢٩٦ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ١٧٥.