responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 202

ورواية محمّد بن ميمون : قد قدم أبو الحسن عليه‌السلام متمتّعا ليلة عرفة ، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه ، ثمَّ أهلّ بالحجّ وخرج [١].

ورواية عمر بن يزيد المتقدّمة في المسألة المذكورة ، وفيها : « واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » [٢].

مضافا إلى ما في الأوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب ، كما مرّ وجهه في المسألة المتقدّمة.

وأفضل أوقات يوم التروية له : عند الزوال ، كما نطقت به الأخبار [٣].

وأمّا أنّ الأفضل كونه بعد الصلاتين ، أو بعد صلاة الظهر خاصّة ، أو قبلهما ، فقد مرّ في بحث إحرام العمرة.

ويظهر ممّا يأتي في أفضل حالات الخروج إلى منى ، وأنّ الأفضل للإمام التقديم على الصلاتين والباقون بالخيار.


[١] الكافي ٤ : ٤٤٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٢ ـ ١١٥٧ ، التهذيب ٥ : ١٧٢ ـ ٥٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٧ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٢ وفيه : ثمَّ أحرم بالحجّ وخرج.

[٢] التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٣.

[٣] الوسائل ١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست