responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 201

ومقدّماته وواجباته ومستحبّاته.

ويترجّح أن يكون ذلك الإحرام يوم التروية ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة وعن المنتهى [١] ، بل بالإجماع كما عن التذكرة [٢] ، له ، وللمستفيضة من الأخبار [٣] المتقدّمة أكثرها في المسألة المذكورة.

وعن ابن حمزة أنّه قال : إذا أمكنه الإحلال والإحرام بالحجّ ولم يضيّق الوقت لزمه الإحرام يوم التروية [٤] ، ولعلّه للأمر في الأخبار المذكورة.

ويردّ : بوجوب حمله على الاستحباب ، لعمل الطائفة ، ولأخبار أخر دالّة على التوسعة.

كصحيحة عليّ بن يقطين : عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال : « إذا زالت الشمس » ، وعن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّ ساعة يسعه أن يتخلّف؟ قال : « ذلك موسّع له حتى يصبح بمنى » [٥].

وقويّة يعقوب بن شعيب : « لا بأس للمتمتّع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يحسّ فوات الموقفين » [٦].


[١] الذخيرة : ٦٥٠ ، المنتهى ٢ : ٧١٤.

[٢] التذكرة ١ : ٣٧٠.

[٣] الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠.

[٤] الوسيلة : ١٧٦ ، وقد حكاه عنه في المختلف : ٢٩٦.

[٥] التهذيب ٥ : ١٧٥ ـ ٥٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ب ٢ ح ١.

[٦] الكافي ٤ : ٤٤٤ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٧١ ـ ٥٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٧ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ١١ : ٢٩٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٥ ، وفي الجميع : إن لم يحرم ..

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست