ويترجّح أن يكون
ذلك الإحرام يوم التروية ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة وعن المنتهى [١] ، بل بالإجماع
كما عن التذكرة [٢] ، له ، وللمستفيضة من الأخبار [٣] المتقدّمة أكثرها
في المسألة المذكورة.
وعن ابن حمزة أنّه
قال : إذا أمكنه الإحلال والإحرام بالحجّ ولم يضيّق الوقت لزمه الإحرام يوم
التروية [٤] ، ولعلّه للأمر في الأخبار المذكورة.
ويردّ : بوجوب
حمله على الاستحباب ، لعمل الطائفة ، ولأخبار أخر دالّة على التوسعة.
كصحيحة عليّ بن
يقطين : عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال : « إذا زالت
الشمس » ، وعن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّ ساعة يسعه أن
يتخلّف؟ قال : « ذلك موسّع له حتى يصبح بمنى » [٥].
وقويّة يعقوب بن
شعيب : « لا بأس للمتمتّع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يحسّ
فوات الموقفين » [٦].