فيه مخالفة الشاذّ ، للأصل السالم عن المزيل ، وللمستفيضة بل المتواترة معنى :
كالأخبار الواردة في حدوث الحيض بعد الطواف قبل السعي وأنّها تسعى [١] ، وهي كثيرة جدّا.
والمصرّحة بجواز إتيان جميع المناسك غير الطواف بلا وضوء ، كالصحاح الثلاث لابن عمّار ورفاعة وجميل ، ورواية أبي حمزة :
الاولى : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [٢].
والثانية : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال : « نعم ، إلاّ الطواف بالبيت ، فإنّ فيه صلاة » [٣].
والثالث : أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ قال : « نعم ، إلاّ الطواف بالبيت ، فإنّ فيه صلاة » [٤] ، ومثلها الرابعة [٥].
وبجواز خصوص السعي كذلك ، كصحيحة الأزرق ، ورواية الشحّام [٦].
خلافا للمحكيّ عن العماني ، فأوجبها [٧] ، لما مرّ بجوابه.
[١] انظر الوسائل ١٣ : ٤٥٩ أبواب الطواف ب ٨٩.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠١ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤١ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٥ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ذ ح ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٦ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٦.
[٥] الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١١٦ ـ ٣٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٦ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٦.
[٦] التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٤ أبواب السعي ب ١٥ ح ٤.
[٧] حكاه عنه في المختلف : ٢٩٣.