البحث
الأول : في مقدّماته ،
وهي أمور كلّها مستحبّة :
منها : الطهارة من الحدث ، وهي راجحة بلا خلاف ، له ،
وللمستفيضة ، كصحيحة الأزرق المصرّحة بكونه مع الوضوء أحبّ [١].
وكموثّقة ابن
فضّال : « ولا تطوف ولا تسعى إلاّ على وضوء » [٢].
وصحيحتي الحلبي [٣] وابن عمّار [٤] ، وروايتي عمر بن
يزيد [٥] وأبي بصير [٦] ، الواردة جميعا في ترك الحائض السعي ، القاصرة ـ كالموثّقة
ـ عن إفادة الوجوب ، للجملة الخبريّة ، والمعارضة مع ما تأتي إليه الإشارة.
وليست بواجبة على
الحقّ المشهور ، بل المجمع عليه ، حيث لا تقدح
[١] الكافي ٤ : ٤٣٨
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٤ ، التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤٠ ،
الوسائل ١٣ : ٤٩٤ أبواب السعي ب ١٥ ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ٤٣٨
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٨ ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٩ بتفاوت يسير ، الوسائل
١٣ : ٤٩٥ أبواب السعي ب ١٥ ح ٧.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٩٤
ـ ١٣٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١٤ ـ ١١١٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٤ أبواب السعي ب ١٥ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٩٦
ـ ١٣٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٣١٦ ـ ١١٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٦٠ أبواب الطواف ب ٨٩ ح ٤.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٩٣
ـ ١٣٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١١٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٧ أبواب الطواف ب ٨٧ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ٤٤٧
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٩٤ ـ ١٣٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٣١٥ ـ ١١١٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٠
أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٥.