ومنها
: الطهارة عن الخبث
في الثوب والبدن ، لفتوى الجماعة.
ومنها
: استلام الحجر
وتقبيله مع الإمكان ، والإشارة إليه مع العدم.
والشرب من زمزم
بعد إتيانه.
والصبّ على الرأس
والجسد من مائه.
بعد السقي منه
بنفسه من الدلو المقابل للحجر الأسود إن كان وأمكن ، وإلاّ فمن غيره.
وتدلّ على الأول :
صحيحة ابن عمّار الطويلة ، الواردة في حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيها : « ثمَّ صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثمَّ عاد
إلى الحجر فاستلمه ، وقد كان استلمه في أول طوافه ، ثمَّ قال : ( إِنَّ
الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) » الحديث [١].
والأخرى الواردة
في طواف الحجّ ، وفيها : « ثمَّ صلّ عند مقام إبراهيم » إلى أن قال : « ثمَّ ارجع
إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت ، واستقبله وكبّر ، ثمَّ اخرج إلى الصفا »
الحديث [٢].
والحلبي الواردة
في حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيها : « ثمَّ صلّى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ،
ثمَّ قال : ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ » [٣].
وعليه وعلى الثاني
: صحيحة ابن سنان الواردة فيه أيضا : « فلمّا طاف بالبيت صلّى ركعتين خلف مقام
إبراهيم ، ودخل زمزم فشرب منها ، ثمَّ
[١] الكافي ٤ : ٢٤٥
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، مستطرفات السرائر : ٢٣ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٣
أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٤٢٣
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٤٤ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٠٠ أبواب الطواف ب ٣ ح ١ و ٢ ،
بتفاوت.
[٣] الكافي ٤ : ٢٤٨
ـ ٦ ، العلل : ٤١٢ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ٢٢٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٤.