responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 156

والصحاح المعارضة لها بالمنع [١] محمولة إمّا على التقيّة ـ كما صرّح به شيخ الطائفة [٢] ـ أو على النافلة ، لكراهة ركعتيها على الأشهر ، وإن كانت هي أيضا محلّ نظر ، فتدبّر.

المسألة الخامسة : يستحبّ أن يقرأ في أولاهما : الحمد والتوحيد ، وفي الثانية : الحمد والجحد ، للشهرة ، وخصوص الصحيحة [٣] والموثقة [٤] المتقدّمتين في أول الباب.

وعن موضع من نهاية الشيخ العكس [٥] ، وجعله الشهيد [٦] وجماعة [٧] رواية ، ولم أقف عليها.


[١] كصحيحة ابن بزيع الواردة في : التهذيب ٥ : ١٤٢ ـ ٤٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٦ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ١٠.

وصحيحة محمّد بن مسلم الواردة في : التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٦ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٨.

[٢] في الاستبصار ٢ : ٢٣٧.

[٣] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٦ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٣ أبواب الطواف ب ٧١ ح ٣.

[٤] التهذيب ٥ : ١٣٦ ـ ٤٤٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٣ أبواب الطواف ب ٧١ ح ٣.

[٥] النهاية : ٧٩ ، وفيه : استحباب قراءة الجحد في ركعتي الطواف.

[٦] الدروس ١ : ٤٠٢.

[٧] كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٣٦٣ ، وحكاه في الرياض ١ : ٤١٥ عن جماعة.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست