والصحاح المعارضة
لها بالمنع [١] محمولة إمّا على التقيّة ـ كما صرّح به شيخ الطائفة [٢] ـ أو على النافلة
، لكراهة ركعتيها على الأشهر ، وإن كانت هي أيضا محلّ نظر ، فتدبّر.
المسألة
الخامسة : يستحبّ أن يقرأ
في أولاهما : الحمد والتوحيد ، وفي الثانية : الحمد والجحد ، للشهرة ، وخصوص
الصحيحة [٣] والموثقة [٤] المتقدّمتين في أول الباب.
وعن موضع من نهاية
الشيخ العكس [٥] ، وجعله الشهيد [٦] وجماعة [٧] رواية ، ولم أقف عليها.
[١] كصحيحة ابن بزيع
الواردة في : التهذيب ٥ : ١٤٢ ـ ٤٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٦
أبواب الطواف ب ٧٦ ح ١٠.
وصحيحة محمّد بن مسلم الواردة
في : التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٦ أبواب
الطواف ب ٧٦ ح ٨.