responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 155

والطوافين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس به » [١].

لأنّ غايتها نفي الحرمة ، لأعميّة الكراهة.

وهل القران بين الفريضة والنافلة كالفريضتين ، أو النافلتين؟

الظاهر : الثاني ، للشكّ في دخوله تحت قوله في الأخبار : « في الفريضة » ، فيبقى تحت الأصل.

فإن قيل : يشكّ في دخوله تحت قوله : « في النافلة » أيضا ، فيبقى تحت العمومات الناهية.

قلنا : كان ذلك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالّة ، وليست كذلك.

وللأخبار المتقدّمة في مسألة الزيادة في الطواف المفروض ، الآمرة بإتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب [٢].

وصحيحة زرارة الناصّة على أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام زاد في الفريضة حتّى تمّت أربعة عشر شوطا [٣].

المسألة الرابعة : تصلّى ركعتا الطواف الفريضة في كلّ وقت ، حتى الأوقات الخمسة التي قالوا بكراهة النوافل فيها ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [٤].


[١] الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٧ ، التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٩ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ١.

[٢] الوسائل ١٣ : ٣٦٣ أبواب الطواف ب ٣٤.

[٣] التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٧.

[٤] الوسائل ١٣ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٧٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست