نعم ، لا شكّ أنّ
هذا القول أحوط ، والأحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن ولم يمكن إلى المقام ،
والأحوط من الجميع العود إلى المقام مع الإمكان وإن تضمّن المشقّة.
ثمَّ إنّه كما
تجوز للخارج المرتحل الصلاة حيث تذكّر ، تجوز له الاستنابة في الإيقاع في المقام
أيضا ، للمستفيضة المصرّحة به :
كصحيحة عمر بن
يزيد : « إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلّهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه
» [١].
والأخرى : « من
نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكّة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه
وليّه ، أو رجل من المسلمين » [٢].
ومحمّد : عن رجل
نسي أن يصلّي الركعتين ، قال : « يصلّى عنه » [٣].
ومرسلة ابن مسكان
: عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، قال : « يوكّل » [٤].
ولا يضرّ عدم
التعرّض في الأخيرتين للصلاة بنفسه ، لعدم دلالتهما على وجوب الاستنابة ، بل على
الجواز الغير المنافي لجواز غيره أيضا ، كما أنّ كثيرا من أخبار الإيقاع بنفسه لا
تنافي جواز الاستنابة لذلك.
مع أنّه ـ على فرض
الدلالة على الوجوب ظاهرا في الطرفين أو في أحدهما كما في بعض أخبار الإيقاع بنفسه
ـ يجب الحمل على التخيير بشهادة صحيحتي عمر بن يزيد.
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٤
ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ١٤٣
ـ ٤٧٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٧١
ـ ١٦٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٤.
[٤] التهذيب ٥ : ١٤٠
ـ ٤٦٣ ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٣ ، والوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٤
بتفاوت يسير.