responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 149

وجوّز في التحرير والتذكرة الاستنابة مع المشقّة في الرجوع أو التعذّر [١] ، وهو مبنيّ على تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة المشقّة أو التعذّر.

وأوجب في المبسوط الاستنابة حينئذ [٢] ، للأخبار المذكورة. وهو ضعيف.

فروع :

أ : الجاهل كالناسي ، وفاقا لصريح جماعة [٣] ، لصحيحة جميل : « الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » [٤].

ب : مقتضى الأصل ـ في ترك الركعتين عمدا إمّا مطلقا أو في مقام إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ وجوب العود عليه مع الإمكان ، وإلاّ فالبقاء في الذمّة إلى أن يحصل التمكّن ، للاستصحاب وعدم الامتثال.

وعن الشهيد الثاني : جعل العامد كالناسي [٥]. ولا وجه له.

بل استشكل بعضهم ـ كصاحبي المدارك والذخيرة ـ في صحّة الأفعال المتأخّرة عنهما [٦] ، ونفي في الأخير البعد عن بطلانها ، وكذا في الكفاية [٧].


[١] التحرير ١ : ٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٢.

[٢] المبسوط ١ : ٣٨٣.

[٣] منهم الشهيد في الدروس ١ : ٣٩٧ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٣٠ ، الفيض في المفاتيح ١ : ٣٧٣.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٥٤ ـ ١٢٣٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٣.

[٥] كما في المسالك ١ : ١٢١.

[٦] المدارك ٨ : ١٣٦ ، الذخيرة : ٦٣٠.

[٧] كفاية الأحكام : ٦٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست