وجوّز في التحرير
والتذكرة الاستنابة مع المشقّة في الرجوع أو التعذّر [١] ، وهو مبنيّ على
تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة المشقّة أو التعذّر.
وأوجب في المبسوط
الاستنابة حينئذ [٢] ، للأخبار المذكورة. وهو ضعيف.
فروع :
أ : الجاهل
كالناسي ، وفاقا لصريح جماعة [٣] ، لصحيحة جميل : « الجاهل في ترك الركعتين عند مقام
إبراهيم بمنزلة الناسي » [٤].
ب : مقتضى الأصل ـ
في ترك الركعتين عمدا إمّا مطلقا أو في مقام إبراهيم ـ عليهالسلام ـ وجوب العود عليه مع الإمكان ، وإلاّ فالبقاء في الذمّة إلى أن يحصل التمكّن
، للاستصحاب وعدم الامتثال.
وعن الشهيد الثاني
: جعل العامد كالناسي [٥]. ولا وجه له.
بل استشكل بعضهم ـ
كصاحبي المدارك والذخيرة ـ في صحّة الأفعال المتأخّرة عنهما [٦] ، ونفي في الأخير
البعد عن بطلانها ، وكذا في الكفاية [٧].