وقد رجّح بعض
مشايخنا الجمع المشهور بأولويّة التخصيص من المجاز ، وأكثريّة أخبار الرجوع
وأصحّيتها وأصرحيّتها ، وأشهريّة هذا الجمع [١].
ويضعّف بمنع
أولويّة هذا النوع كما حقّقناه في الأصول ، وكذا منع الأكثريّة والأصحّية
والأصرحيّة ، بل الأمر بالعكس في الجميع كما لا يخفى عن الناظر في أخبار الطرفين ،
وعدم صلاحية مطلق الأشهريّة للترجيح ، مع أنّ مذهب أكثر القدماء في هذه المسألة
غير معلوم.
نعم ، لا شكّ في
اختصاص ذلك بالمرتحل عن مكّة ، وأمّا قبله فيجب العود إلى المقام قطعا ، لعدم
معارض لمطلقات الأمر بالإيقاع في المقام ، إلاّ مع التعذر أو المشقّة ، فيوقعهما
في مكانه ، لأدلّة نفي العسر والحرج النافية لإيجاب الرجوع.
وفي المسألة قول
آخر اختاره في الدروس ، وهو : إيجاب الرجوع إلى المقام إلاّ مع التعذّر خاصّة ،
ثمَّ يجب معه الإيقاع في الحرم إلاّ مع التعذّر ، فحينئذ يوقعهما حيث أمكن من
البقاع [٢].
ولا أرى له مستندا
، بل الظاهر من الأدلّة خلافه ، فيعمل بمطلقات الأمر بالصلاة ، فيوقعهما حيث كان
ولو خارج الحرم وعدم تعذّر العود إليه ، بل ولو مع إمكان العود إلى المسجد بدون
المشقّة وتعسّر العود إلى المقام ، لإطلاق الأخبار بالصلاة موضع الذكر ، بحيث يشمل
خارج الحرم والمسجد ، ولو مع التمكن منهما وصورة المشقّة من غير تعذّر في العود
إلى المقام ، بل صراحة صحيحة ابن المثنى وغيرها.