responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 120

ثمَّ لا يخفى أنّ الدالّ من هذه الأخبار على وجوب الإعادة مخصوص بما إذا كان الشكّ في النقص خاصّة.

وهنا صورة أخرى : هي الشكّ في النقص والزيادة معا ، كأنّ يشكّ بين الستّة والسبعة والثمانية ، أو الستة والثمانية ، بأن يعلم زوجية الشوط ولكن لا يعلم أنّه السادس أو الثامن ، ولا يظهر حكمها من غير روايتي أبي بصير والمرهبي وموثّقة أبي بصير ، وهي ـ كما مرّ ـ غير صريحة في الوجوب.

وكلام القوم أيضا مخصوص بالشكّ في النقص خاصّة على الظاهر وإن كان المحتمل إرادتهم ما اشتمل على احتمال النقص ، ولكنّه ليس مقطوعا به بحيث يثبت به الإجماع المركب.

وعلى هذا ، فيكون مقتضى الأصل ـ وهو البناء على الأقلّ الثابت بقاعدة عدم نقض اليقين بالشكّ ـ باقيا فيها على حاله ، فيلزم الحكم به ، إلاّ أنّ احتمال الإجماع المركّب ودلالة الأخبار الثلاثة المذكورة على جواز الاستئناف وكونه موافقا للاحتياط يرجّح الأخذ به.

هذا كلّه في طواف الفريضة.

وأمّا النافلة ، فيجوز فيها البناء على الأقلّ مطلقا بلا خلاف ، وتدلّ عليه صحيحة رفاعة ، وموثّقة حنّان ، وروايتا أبي بصير والمرهبي ، جميعا.

ويجوز البناء على الأكثر إذا لم يستلزم الزيادة على السبعة ، وفاقا للمنتهى والتذكرة والتحرير والشهيد الثاني [١] وبعض آخر [٢] ، لصحيحة‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٩٩ ، التذكرة ١ : ٣٦٥ ، التحرير ١ : ٩٩ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٥٢ ، المسالك ١ : ١٢٣.

[٢] انظر الحدائق ١٦ : ٢٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست