ثمَّ لا يخفى أنّ
الدالّ من هذه الأخبار على وجوب الإعادة مخصوص بما إذا كان الشكّ في النقص خاصّة.
وهنا صورة أخرى :
هي الشكّ في النقص والزيادة معا ، كأنّ يشكّ بين الستّة والسبعة والثمانية ، أو
الستة والثمانية ، بأن يعلم زوجية الشوط ولكن لا يعلم أنّه السادس أو الثامن ، ولا
يظهر حكمها من غير روايتي أبي بصير والمرهبي وموثّقة أبي بصير ، وهي ـ كما مرّ ـ غير
صريحة في الوجوب.
وكلام القوم أيضا
مخصوص بالشكّ في النقص خاصّة على الظاهر وإن كان المحتمل إرادتهم ما اشتمل على
احتمال النقص ، ولكنّه ليس مقطوعا به بحيث يثبت به الإجماع المركب.
وعلى هذا ، فيكون
مقتضى الأصل ـ وهو البناء على الأقلّ الثابت بقاعدة عدم نقض اليقين بالشكّ ـ باقيا
فيها على حاله ، فيلزم الحكم به ، إلاّ أنّ احتمال الإجماع المركّب ودلالة الأخبار
الثلاثة المذكورة على جواز الاستئناف وكونه موافقا للاحتياط يرجّح الأخذ به.
هذا كلّه في طواف
الفريضة.
وأمّا النافلة ،
فيجوز فيها البناء على الأقلّ مطلقا بلا خلاف ، وتدلّ عليه صحيحة رفاعة ، وموثّقة
حنّان ، وروايتا أبي بصير والمرهبي ، جميعا.
ويجوز البناء على
الأكثر إذا لم يستلزم الزيادة على السبعة ، وفاقا للمنتهى والتذكرة والتحرير
والشهيد الثاني [١] وبعض آخر [٢] ، لصحيحة
[١] المنتهى ٢ : ٦٩٩
، التذكرة ١ : ٣٦٥ ، التحرير ١ : ٩٩ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٥٢ ، المسالك
١ : ١٢٣.