responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 121

رفاعة الخالية عن المعارض رأسا.

لأنّ الموثّقة وإن أمر بالبناء على الأقلّ ، إلاّ أنّ قوله بعده : « فإنّه يجوز له » قرينة على ارادة الجواز منه. والروايتان خاليتان عن الدالّ على الوجوب.

والتشكيك ـ في كون قوله : « فابن على ما شئت » من صحيحة رفاعة وجعله خبرا مرسلا آخر ، كما احتمله جمع [١] ـ خلاف الظاهر ، ولو سلّم فلا يضرّ ، لحجّيته عندنا أيضا.

المسألة السابعة : يجب أن يكون الطواف للعمرة أو الحجّ قبل السعي‌ إجماعا بل ضرورة ، كما تدلّ عليه المستفيضة من الأخبار [٢] ، بل المتواترة الواردة في الموارد المتكثّرة ، كالأخبار الفعليّة ، والواردة في وجوب إعادة الطواف على من قدّم السعي ولو نسيانا ، والمتضمّنة للفظة « ثمَّ » الدالّة على الترتيب.

وقوله في دعاء الطواف الوارد في صحيحة ابن عمّار : « اللهم إنّي أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي » [٣] ، إلى غير ذلك.

ويجي‌ء للمسألة بيان أيضا في آخر مسائل السعي.

المسألة الثامنة : من ترك طواف العمرة أو الحج فإمّا يكون عمدا أو جهلا أو نسيانا ، فإن كان عمدا بطلت عمرته أو حجه ، ووجبت عليه إعادة العمرة أو الحجّ ، بلا ريب كما في المدارك [٤] ، بل بلا خلاف كما صرّح به‌


[١] انظر الذخيرة : ٦٤٠ ، والحدائق ١٦ : ٢٣٥ ، ٢٣٩ ، والوسائل ١٣ : ٣٦٠.

[٢] الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣.

[٣] الكافي ٤ : ٤٠١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٤ أبواب مقدمات الطواف ب ٨ ح ١.

[٤] المدارك ٨ : ١٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست