لأنّ الموثّقة وإن
أمر بالبناء على الأقلّ ، إلاّ أنّ قوله بعده : « فإنّه يجوز له » قرينة على ارادة
الجواز منه. والروايتان خاليتان عن الدالّ على الوجوب.
والتشكيك ـ في كون
قوله : « فابن على ما شئت » من صحيحة رفاعة وجعله خبرا مرسلا آخر ، كما احتمله جمع
[١] ـ خلاف الظاهر ، ولو سلّم فلا يضرّ ، لحجّيته عندنا أيضا.
المسألة
السابعة : يجب أن يكون
الطواف للعمرة أو الحجّ قبل السعي إجماعا بل ضرورة ، كما تدلّ عليه المستفيضة من
الأخبار [٢] ، بل المتواترة الواردة في الموارد المتكثّرة ، كالأخبار
الفعليّة ، والواردة في وجوب إعادة الطواف على من قدّم السعي ولو نسيانا ،
والمتضمّنة للفظة « ثمَّ » الدالّة على الترتيب.
وقوله في دعاء
الطواف الوارد في صحيحة ابن عمّار : « اللهم إنّي أسألك في مقامي هذا في أول
مناسكي » [٣] ، إلى غير ذلك.
ويجيء للمسألة
بيان أيضا في آخر مسائل السعي.
المسألة
الثامنة : من ترك طواف
العمرة أو الحج فإمّا يكون عمدا أو جهلا أو نسيانا ، فإن كان عمدا بطلت عمرته أو
حجه ، ووجبت عليه إعادة العمرة أو الحجّ ، بلا ريب كما في المدارك [٤] ، بل بلا خلاف
كما صرّح به