responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 119

وجماعة من المتأخّرين ـ منهم : المدارك والمفاتيح [١] ـ فقالوا بالبناء على الأقلّ وإن استحبّ الإعادة.

واحتجّوا له بالصحاح الأربع الأولى ـ حيث إنّ نفي الشي‌ء عليه بعد الفوات يدلّ على استحباب الأمر بالإعادة ـ وبصدر صحيحة رفاعة المذكورة ، وبصحيحة ابن حازم الثانية.

أقول : أمّا الصحاح الأربع فتضعّف بما مرّ من الإجمال ، فإنّ لكلّ منها أربعة احتمالات : الحمل على ما بعد الفراغ مع حمل الأمر على الاستحباب ، وعلى الأثناء مع الحمل على الاستحباب أيضا ، ومع حمله على الوجوب وتخصيص نفي الشي‌ء بما بعد فوات الوقت ، كما جوّزه بعض شرّاح المفاتيح.

وعليه يكون في المسألة قول ثالث ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه خرق للإجماع ، وإبقاء نفي الشي‌ء على ظاهره والقول بأنّ عدم العلم بتأويل جزء من الحديث لا يضرّ في الاستدلال بالآخر.

وعلى هذا ، فلا يمكن الاستدلال بها لشي‌ء من القولين أو الأقوال.

هذا ، مع أنّ الأخيرة من الأربع محتملة كونها من كلام الصدوق دون جزء الحديث ، كما قيل [٢].

وأمّا الأخيرتان فلا شكّ في عمومهما مطلقا بالنسبة إلى ما ذكرنا ، لشمولهما للنافلة واختصاص أكثره بالفريضة ، فيجب التخصيص. وحمل الخاص على التجوّز وإن كان ممكنا إلاّ أنّ التخصيص مقدّم في نحو هذه الصورة من التعارض.


[١] المدارك ٨ : ١٧٩ ـ ١٨١ ، المفاتيح : ١ : ٣٧٢.

[٢] انظر الرياض ١ : ٤١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست