وفيه أولا : منع
كون الزيادة المحتملة محذورا ، وإلاّ للزم في منتهى الشوط أيضا ، مع أنّها لا تكون
عمدا.
وثانيا : منع
التردّد بين الاثنين ، لجواز إتمام الشوط ، بل يقول به من يقول بالبناء على السبعة
حينئذ أيضا لا محالة ، فلا يحتمل النقص.
ولذا ذهب في
المدارك والذخيرة إلى أنّه كمنتهى الشوط [١] ، ومعهما الأصل قطعا والروايتان احتمالا ، حيث إنّه يصحّ
إطلاق قوله : طاف سبعة ، إذا كان في أثناء السابع ، كما وقع في أخبار الشكّ بين
ركعات الصلاة ، وإن كان الظاهر منه إتمامه.
فإن قيل : الأصل
يفيد لو لم يكن له معارض ، وهو هنا موجود ، وهو رواية أبي بصير : عن رجل شكّ في
طواف الفريضة ، قال : « يعيد كلّما شكّ » ، قلت : جعلت فداك ، شكّ في طواف نافلة ،
قال : « يبني على الأقلّ » [٢].
والمرهبي : رجل
شكّ في طوافه ستّة طاف أم سبعة ، قال : « إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه ،
وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ » [٣].
قلنا : هما غير
ناهضين لإثبات وجوب الإعادة.
وأمّا الجواب
باحتمال جعل « ما » موصولة وكونها في الكتابة عن لفظ « كلّ » مفصولة ليصير المعنى
إعادة الشوط المشكوك فيه.
فغير صحيح ،
لإيجابه عدم تحقّق فرق بين شقّي الترديد.