responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 117

وإن كان الشكّ في الأثناء في النقيصة ـ كأنّ شكّ بين ستّة وسبعة ـ وجبت إعادة الطواف في الفريضة ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلّي والفاضلين [١] ، بل هو المشهور ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه [٢] ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٣].

لا للصحاح الأربع الأولى المتقدّمة ، لما عرفت من إجمالها ، بل استدلّ [ بها ] [٤] بعضهم على عدم وجوب الإعادة [٥] ، كما يأتي.

ولا لروايتي أبي بصير والمرهبي السابقتين.

وصحيحتي الحلبي [٦] ، وابن عمّار [٧] : في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : « يستقبل ».

وموثقة أبي بصير : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : « يعيد طوافه حتى يحفظ » [٨].

لقصور الكلّ عن إفادة الوجوب.

بل لصحيحة رفاعة : في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ، قال :


[١] الصدوق في المقنع : ٨٥ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ١١٠ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٣٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٧٢ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٧٠ والمختصر النافع : ٩٤ ، العلاّمة في المختلف : ٢٨٩ والقواعد ١ : ٨٣.

[٢] المدارك ٨ : ١٧٩ ، الذخيرة : ٦٣٩ ، المفاتيح ١ : ٣٧١.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.

[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٥] انظر الرياض ١ : ٤١٦.

[٦] الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٩.

[٧] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٠.

[٨] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١١٤ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٢ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست