وإن كان الشكّ في
الأثناء في النقيصة ـ كأنّ شكّ بين ستّة وسبعة ـ وجبت إعادة الطواف في الفريضة ،
وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلّي والفاضلين [١] ، بل هو المشهور
، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه [٢] ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٣].
لا للصحاح الأربع
الأولى المتقدّمة ، لما عرفت من إجمالها ، بل استدلّ [ بها ] [٤] بعضهم على عدم
وجوب الإعادة [٥] ، كما يأتي.
ولا لروايتي أبي
بصير والمرهبي السابقتين.
وصحيحتي الحلبي [٦] ، وابن عمّار [٧] : في رجل لم يدر
ستّة طاف أو سبعة ، قال : « يستقبل ».
وموثقة أبي بصير :
رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : « يعيد
طوافه حتى يحفظ » [٨].
لقصور الكلّ عن
إفادة الوجوب.
بل لصحيحة رفاعة :
في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ، قال :
[١] الصدوق في
المقنع : ٨٥ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ١١٠ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٣٨ ، الحلي في
السرائر ١ : ٥٧٢ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٧٠ والمختصر النافع : ٩٤ ، العلاّمة في
المختلف : ٢٨٩ والقواعد ١ : ٨٣.