responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 115

ولا شكّ أنّ التخصيص فقط أولى منه ومن التجوّز ، سيّما مع ظهور أنّه لم يكتف بما فعل ، بل يبني على الأقلّ ، كما هو الأصل في أمثال ذلك المحل ، والمركوز في الأذهان عند العمل.

بل بيّنته صحيحة أخرى لابن حازم : إنّي طفت فلم أدر ستّة طفت أو سبعة ، فطفت طوافا آخر ، فقال : « هلاّ استأنفت؟ » قلت : قد طفت وذهبت ، قال : « ليس عليك شي‌ء » [١].

ولو سلّم فلا شكّ في أنّه من المحتمل لا أقلّ ، فيدخل الأخبار في باب المجمل.

وإن كان في الأثناء ، فإن تيقّن السبعة وشكّ في الزيادة فقط قطع طوافه وصحّ بلا خلاف ، لأصالة عدم الزيادة ، ولصحيحة الحلبي ، عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية؟ فقال : « أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه على الثامن ، فليصلّ ركعتين » [٢].

وموثّقته : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : « يصلّي ركعتين » [٣].

قيل : هذا إذا كان على منتهى الشوط ، وأمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه ، لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمدا ، والقطع المحتمل للنقيصة [٤].


[١] التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٩ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ١١٤ ـ ٣٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٨ أبواب الطواف ب ٣٥ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ١١٣ ـ ٣٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢١٩ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٨ أبواب الطواف ب ٣٥ ح ٢.

[٤] كما في المسالك ١ : ١٢٣ ، الرياض ١ : ٤١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست