ولا شكّ أنّ
التخصيص فقط أولى منه ومن التجوّز ، سيّما مع ظهور أنّه لم يكتف بما فعل ، بل يبني
على الأقلّ ، كما هو الأصل في أمثال ذلك المحل ، والمركوز في الأذهان عند العمل.
بل بيّنته صحيحة
أخرى لابن حازم : إنّي طفت فلم أدر ستّة طفت أو سبعة ، فطفت طوافا آخر ، فقال : «
هلاّ استأنفت؟ » قلت : قد طفت وذهبت ، قال : « ليس عليك شيء » [١].
ولو سلّم فلا شكّ
في أنّه من المحتمل لا أقلّ ، فيدخل الأخبار في باب المجمل.
وإن كان في
الأثناء ، فإن تيقّن السبعة وشكّ في الزيادة فقط قطع طوافه وصحّ بلا خلاف ، لأصالة
عدم الزيادة ، ولصحيحة الحلبي ، عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو
ثمانية؟ فقال : « أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه على الثامن ، فليصلّ
ركعتين » [٢].
وموثّقته : رجل
طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : « يصلّي ركعتين » [٣].
قيل : هذا إذا كان
على منتهى الشوط ، وأمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه ، لتردّده بين محذورين :
الإكمال المحتمل للزيادة عمدا ، والقطع المحتمل للنقيصة [٤].
[١] التهذيب ٥ : ١١٠
ـ ٣٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٩ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٤
ـ ٣٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٨ أبواب الطواف ب ٣٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ١١٣
ـ ٣٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢١٩ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٨ أبواب الطواف ب ٣٥ ح ٢.