responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 114

إليّ وأفضل » [١].

ونحوها الثانية ، إلاّ أنّ فيها ـ بعد قوله : « فليعد طوافه » ـ : قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [٢].

ونحوها الثالثة ، إلاّ أنّ فيها ـ بعد قوله : سبعة ـ : قال : « يستقبل » ، قلت : ففاته ذلك ، قال : « لا شي‌ء عليه » [٣].

والرابعة : « فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستّة طفت أو سبعة فأعد طوافك ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شي‌ء » [٤].

والتقريب : عدم إمكان حملها على الأثناء ، إذ لو كان فيه لوجب إمّا الإتيان بشوط آخر أو الاستئناف ، للانحصار في القولين كما يأتي.

ولا قائل بعدم وجوب شي‌ء أصلا ، إذ هو إمّا عن عمد أو جهل أو نسيان ، ولكل حكم مضى تفصيله ، إذ هو كترك الطواف بعضا أو كلا ، فالحكم بعدم شي‌ء صريحا أوضح دليل على إرادة الشكّ بعد الانصراف ، ويكون الحكم بالإعادة للاستحباب وإن لم يظهر قائل به ، لعدم اشتراط ظهور القائل فيه.

أقول : لا يخفى أنّ في هذا الحمل تخصيصا بما بعد الانصراف في قوله : « فلم يدر » ، وتجوّزا في قوله : « فليعد ».

ويمكن الحمل على الأثناء وارتكاب التخصيص في عموم حال السائل الحاصل من ترك الاستفصال عمّا فعل من الاكتفاء بما فعل أو الإتيان بشوط آخر.


[١] الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٨.

[٢] التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٩ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٠ ، بتفاوت يسير.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست