ونحوها الثانية ،
إلاّ أنّ فيها ـ بعد قوله : « فليعد طوافه » ـ : قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ،
قال : « ليس عليه شيء » [٢].
ونحوها الثالثة ،
إلاّ أنّ فيها ـ بعد قوله : سبعة ـ : قال : « يستقبل » ، قلت : ففاته ذلك ، قال :
« لا شيء عليه » [٣].
والرابعة : « فإن
طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستّة طفت أو سبعة فأعد طوافك ، فإن خرجت وفاتك
ذلك فليس عليك شيء » [٤].
والتقريب : عدم
إمكان حملها على الأثناء ، إذ لو كان فيه لوجب إمّا الإتيان بشوط آخر أو الاستئناف
، للانحصار في القولين كما يأتي.
ولا قائل بعدم
وجوب شيء أصلا ، إذ هو إمّا عن عمد أو جهل أو نسيان ، ولكل حكم مضى تفصيله ، إذ
هو كترك الطواف بعضا أو كلا ، فالحكم بعدم شيء صريحا أوضح دليل على إرادة الشكّ
بعد الانصراف ، ويكون الحكم بالإعادة للاستحباب وإن لم يظهر قائل به ، لعدم اشتراط
ظهور القائل فيه.
أقول : لا يخفى
أنّ في هذا الحمل تخصيصا بما بعد الانصراف في قوله : « فلم يدر » ، وتجوّزا في
قوله : « فليعد ».
ويمكن الحمل على
الأثناء وارتكاب التخصيص في عموم حال السائل الحاصل من ترك الاستفصال عمّا فعل من
الاكتفاء بما فعل أو الإتيان بشوط آخر.
[١] الكافي ٤ : ٤١٦
ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٨.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٠
ـ ٣٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٩ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١.