واحتاط في التحرير
والمنتهى بالثاني [١]. وفيه : أنّه يوجب الزيادة المنافية للاحتياط.
د : لو كان نقص
الطواف سهوا وتذكّر بعد ركعتي الطواف ، فهل يعيدهما بعد إعادة الطواف أو البناء ،
أم لا؟
صرّح في المدارك
بالثاني في صورة التذكّر في أثناء السعي [٢] ، استنادا إلى عدم الأمر بإعادتهما مع الأمر بالبناء ،
ولكون البناء بعد بعض أشواط السعي ، والصلاة متقدّمة على السعي.
والأحوط إعادة
الركعتين في غير هذه الصورة.
هـ : جميع ما ذكر
من أقسام الإعادة في غير المحدث إنّما هو فيما إذا خرج عن المطاف ، وأمّا إذا لم
يخرج فالظاهر عدم الإعادة ، بل البناء مطلقا ، بناء على ما ذكرنا من عدم ثبوت وجوب
الموالاة ، واختصاص أخبار الإعادة بالخروج عنه.
المسألة
السادسة : من شكّ في عدد
أشواط الطواف ، فإن كان بعد الفراغ الحاصل باعتقاد التمام والدخول في غيره فلا شيء
عليه ولا إعادة ـ كسائر العبادات ـ بالإجماع ، له ولانتفاء العسر والحرج ، ولما
مرّ في كتاب الطهارة والصلاة.
وقد يستدلّ أيضا
بصحاح ابن حازم ومحمّد وابن عمّار ورفاعة :
الأولى : عن رجل
طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال : « فليعد طوافه » ، قلت : فاته ،
قال : « ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحبّ