responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 11

جميع ما ذكر وفاقا للأكثر ، بل غير الشاذّ النادر ، بل للمجمع عليه كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمختلف والتنقيح [١] ، للأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة فتوى ورواية بالرجل ، ومع ذلك ، الأخبار للجواز لهنّ مستفيضة :

كصحيحة العيص : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » الحديث [٢].

ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أيّ شي‌ء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين » الحديث [٣].

ورواية أبي عيينة : ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟

قال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » الحديث [٤].

والقفّاز : كرمّان ، شي‌ء يعمل لليدين يحشّى بالقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحليّ لليدين والرجلين.

والروايات المجوّزة للبس السراويل والقميص بخصوصهما لهنّ [٥].

خلافا للمحكيّ عن النهاية ، فمنع عمّا عدا السراويل والغلالة [٦] ،


[١] السرائر ١ : ٥٤٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٧٨٣ ، المختلف : ٢٦٧ ، التنقيح ١ : ٤٦٩.

[٢] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.

[٣] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٣.

[٥] انظر الوسائل ١٢ : ٤٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠‌

[٦] النهاية : ٢١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست