جميع ما ذكر وفاقا
للأكثر ، بل غير الشاذّ النادر ، بل للمجمع عليه كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة
والمختلف والتنقيح [١] ، للأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة فتوى ورواية بالرجل ،
ومع ذلك ، الأخبار للجواز لهنّ مستفيضة :
كصحيحة العيص : «
المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » الحديث [٢].
ورواية النضر : عن
المرأة المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة
بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين » الحديث [٣].
ورواية أبي عيينة
: ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟
قال : « الثياب
كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » الحديث [٤].
والقفّاز : كرمّان
، شيء يعمل لليدين يحشّى بالقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحليّ لليدين
والرجلين.