responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 12

وهي ـ بالكسر ـ : شعار يلبس تحت الثياب.

وهو ـ مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط [١] ، بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قيل [٢] في المنع وتصريحه فيه : بأنّ الترك أفضل ـ غير ظاهر الحجّة ، عدا ما قيل من عموم الأخبار المحرّمة لهن [٣] ، وهو ممنوع ، لاختصاص الخطاب فيها بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة ، بل هي كما عرفت على الجواز موجودة.

نعم ، يحرم عليهنّ القفّازان كما هو المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة [٤] ، لرواية أبي عيينة المتقدّمة ، المعتضدة بالروايتين السابقتين عليها.

وتجويز بعض المتأخّرين [٥] إباحتهما ـ للعمومات ـ ضعيف ، لوجوب تقديم الخاص.

إلاّ أنّ إجمالها ـ للاختلاف في تفسير هما كما مرّ ، ففسّره في لسرائر ومجمع البحرين والصحاح والمنتهى والتذكرة بالأوّل [٦] ، وفي القاموس [٧] وجماعة من أهل اللغة بالثاني [٨] ـ ينفي الفائدة في المنع ، لإباحة كلّ من‌


[١] المبسوط ١ : ٣٢٠.

[٢] انظر الرياض : ١ ـ ٣٧٥.

[٣] انظر الرياض ١ : ٣٧٥.

[٤] الخلاف ٢ : ٢٩٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٣.

[٥] انظر الرياض ١ : ٣٧٥.

[٦] السرائر ١ : ٥٤٤ ، مجمع البحرين ٤ : ٣١ ، الصحاح ٣ : ٨٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٣.

[٧] القاموس ٢ : ١٩٤.

[٨] كما في النهاية لابن الأثير ٤ : ٩٠ ، لسان العرب ٥ : ٣٩٥ ، أقرب الموارد ٢ : ١٠٢٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست