responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 106

والثالث : بعدم الدلالة على الوجوب أو لا.

والرابع : بعدم ثبوت الحكم في الأصل للمعارض كما يأتي ، مع أنّ الإطلاقين معارضان بإطلاق البناء في غيرهما كما مرّ ، فلو لا الترجيح يلزم الرجوع إلى أصالة بقاء صحّة ما مرّ وعدم وجوب الاستئناف ، مع أنّ الترجيح للبناء ، لخصوصيّة كثير منها مطلقا ، وأكثريّة أخباره [١].

والثالث والرابع ، السابقان. إلاّ أنّهما يكونان عن سهو أو نسيان ، والحكم فيهما كالعمد بعينه بلا خلاف في أولهما ، وعلى الأظهر الأشهر ، كما صرّح به بعض من تأخّر في ثانيهما [٢].

إلاّ إذا كان التذكّر بعد الدخول في السعي ، فيبني مطلقا ، سواء كان قبل النصف أو بعده.

أمّا الأول : فلظاهر الإجماع ، وظاهر إطلاق صحيحة البختري الاولى ، وصحيحة أبان بن تغلب [٣] ، الخالي عن المعارض ، بضميمة الإجماع المركّب في الزائد عن الشوطين إلى الثانية.

وأمّا الثاني : فلثبوته في العمد بما مرّ بضميمة الأولويّة ، والإجماع المركّب ، وإطلاق صحيحة البختري السابقة في إدخال الحجر [٤] ، والعلّة المنصوصة في رواية الأعرج ، الخالية جميعا عن المعارض ، المؤيّدة بثبوتها في الحائض والمحدث والمريض كما يأتي.

وتدلّ عليه أيضا صحيحتا الحلبي المشار إليهما [٥] ، وصحيحة‌


[١] كما في الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤١.

[٢] انظر الرياض ١ : ٤١١.

[٣] المتقدمتان في ص : ١٠٠.

[٤] راجع ص : ٧٢.

[٥] في ص : ٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست