والرابع : بعدم
ثبوت الحكم في الأصل للمعارض كما يأتي ، مع أنّ الإطلاقين معارضان بإطلاق البناء
في غيرهما كما مرّ ، فلو لا الترجيح يلزم الرجوع إلى أصالة بقاء صحّة ما مرّ وعدم
وجوب الاستئناف ، مع أنّ الترجيح للبناء ، لخصوصيّة كثير منها مطلقا ، وأكثريّة
أخباره [١].
والثالث والرابع ،
السابقان. إلاّ أنّهما يكونان عن سهو أو نسيان ، والحكم فيهما كالعمد بعينه بلا
خلاف في أولهما ، وعلى الأظهر الأشهر ، كما صرّح به بعض من تأخّر في ثانيهما [٢].
إلاّ إذا كان
التذكّر بعد الدخول في السعي ، فيبني مطلقا ، سواء كان قبل النصف أو بعده.
أمّا الأول :
فلظاهر الإجماع ، وظاهر إطلاق صحيحة البختري الاولى ، وصحيحة أبان بن تغلب [٣] ، الخالي عن
المعارض ، بضميمة الإجماع المركّب في الزائد عن الشوطين إلى الثانية.
وأمّا الثاني :
فلثبوته في العمد بما مرّ بضميمة الأولويّة ، والإجماع المركّب ، وإطلاق صحيحة
البختري السابقة في إدخال الحجر [٤] ، والعلّة المنصوصة في رواية الأعرج ، الخالية جميعا عن
المعارض ، المؤيّدة بثبوتها في الحائض والمحدث والمريض كما يأتي.
وتدلّ عليه أيضا
صحيحتا الحلبي المشار إليهما [٥] ، وصحيحة