وقال : الله أكبر
وعقد واحدا ، فقال : « أبو عبد الله عليهالسلام : « يطوف شوطا » ، قال سليمان : فإنّه فاته ذلك حتى أتى
أهله ، قال : « يأمر من يطوف عنه » [١].
وتؤيّدها الأخبار
الواردة في الحائض ، الفارقة فيها بين مجاوزة النصف وعدمها [٢].
ولا معارض لشيء
مما ذكر ، سوى إطلاق صحيحة البختري الاولى [٣] ، وصحيحة الحلبي : « إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثمَّ
اشتكى أعاد الطواف ، يعني الفريضة » [٤].
وهي وإن وردت في
الاشتكاء لكنّها تجري في العمد بالأولويّة ، اللازم تقييده بالنصف وما دونه ، لما
مرّ.
ولا ينافي ما مرّ
أيضا قوله في مرسلة النخعي وجميل : « وإن كان طواف فريضة » إلى آخره [٥] ، لأنّ المراد
أنّه لم يبن في الشوط والشوطين ، ولا أقلّ من احتماله.
خلافا للآخرين ،
فأوجبوا الاستئناف مع العمد حينئذ أيضا ، لأصالة وجوب الموالاة ، واستصحاب
الاشتغال ، وإطلاق الصحيحتين الأخيرتين.
ويضعّف الأولان :
بعدم ثبوت الموالاة مطلقا ، ولا الاشتغال بغير مطلق الطواف ، ومع التسليم يندفع
الأصل والاستصحاب بما مرّ.
[١] الكافي ٤ : ٤١٨
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٤ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب
الطواف ب ٣٢ ح ١ ، وفي الجميع : عن الحسن بن عطية.