responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 105

وقال : الله أكبر وعقد واحدا ، فقال : « أبو عبد الله عليه‌السلام : « يطوف شوطا » ، قال سليمان : فإنّه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : « يأمر من يطوف عنه » [١].

وتؤيّدها الأخبار الواردة في الحائض ، الفارقة فيها بين مجاوزة النصف وعدمها [٢].

ولا معارض لشي‌ء مما ذكر ، سوى إطلاق صحيحة البختري الاولى [٣] ، وصحيحة الحلبي : « إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثمَّ اشتكى أعاد الطواف ، يعني الفريضة » [٤].

وهي وإن وردت في الاشتكاء لكنّها تجري في العمد بالأولويّة ، اللازم تقييده بالنصف وما دونه ، لما مرّ.

ولا ينافي ما مرّ أيضا قوله في مرسلة النخعي وجميل : « وإن كان طواف فريضة » إلى آخره [٥] ، لأنّ المراد أنّه لم يبن في الشوط والشوطين ، ولا أقلّ من احتماله.

خلافا للآخرين ، فأوجبوا الاستئناف مع العمد حينئذ أيضا ، لأصالة وجوب الموالاة ، واستصحاب الاشتغال ، وإطلاق الصحيحتين الأخيرتين.

ويضعّف الأولان : بعدم ثبوت الموالاة مطلقا ، ولا الاشتغال بغير مطلق الطواف ، ومع التسليم يندفع الأصل والاستصحاب بما مرّ.


[١] الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٤ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣٢ ح ١ ، وفي الجميع : عن الحسن بن عطية.

[٢] كما في الوسائل ١٣ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٨٥.

[٣] المتقدمة في ص : ١٠٠.

[٤] الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٦ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ١.

[٥] راجع ص : ١٠٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست