وفي رواية إسحاق :
في رجل طاف طواف الفريضة ثمَّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، قال : «
إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمَّ طوافه ، وإن كان طاف
ثلاثة أشواط لا يقدر على الطواف فهذا ممّا غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخّر
الطواف يوما أو يومين ، فإن خلّته العلّة عاد فطاف أسبوعا ، فإذا طالت عليه أمر من
يطوف عنه أسبوعا ، ويصلّي هو الركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه ، وكذلك يفعل
في السعي وفي رمي الجمار » [٢].
فإنّ قوله : « فقد
تمَّ طوافه » في قوّة التعليل للحكم بالإتمام ، كذا قيل [٣].
وفيه نظر ، لجواز
أن يكون قوله : « فقد تمَّ » تفريعا على الأمر بالطواف عنه ، وحينئذ لا يكون
تعليلا.
وتدلّ عليه أيضا ـ
فيما إذا بقي الشوط الواحد ـ صحيحتا الحلبي [٤] المتقدّمتين في مسألة إدخال الحجر.
وصحيحة الحسين بن
عطيّة : عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط ، قال أبو عبد الله عليهالسلام « وكيف طاف ستّة
أشواط؟ » قال : استقبل الحجر
[١] التهذيب ٥ : ٣٩٣
ـ ١٣٧١ ، الاستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٦ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٤
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٦ أبواب
الطواف ب ٤٥ ح ٢.